( البطلان إن قصد التطبيق ) بين العمل ، والزمان بحيث يبتدأ بابتدائه وينتهي بانتهائه ، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا ، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس ، فإن أمر بالاكمال في الأول ( 1 ) لزم العمل في غير المدة المشروطة ، وإلا ( 2 ) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد ، وإن أمر في الثاني ( 3 ) بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة .
ولو قصد مجرد وقوع الفعل ( 4 ) في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه ، ثم إن وقع فيه ( 5 ) ملك الأجرة ، لحصول الغرض ، وإن خرجت المدة قبله ( 6 ) ، فإن كان ( 7 ) ، قبل الشروع فيه ( 8 ) بطلت ( 9 ) ، وإن خرجت ( 10 ) في أثنائه استحق المسمى لما فعل .
وفي بطلانها ( 11 ) في الباقي ( 12 ) ، أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي ،
شرح
ولا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان ، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه - إلى أن قال - والحق أن ما ذكره إنما يتم لو لم يقصد المطابقة ، وهو خلاف موضع النزاع ) انتهى .
( 1 ) في انتهاء الزمن قبل انتهاء العمل .
( 2 ) أي وإن لم يؤمر بالإكمال .
( 3 ) في انتهاء العمل قبل انتهاء الزمن .
( 4 ) بأن كان الزمن ظرفا مطلقا ، وقد تقدم شرحه .
( 5 ) أي وقع العمل في الزمن المعين .
( 6 ) قبل انتهاء العمل والمدة ظرف مطلق .
( 7 ) أي خروج الوقت .
( 8 ) في العمل .
( 9 ) لوقوعها على منفعة الأجير في الزمن المعين ، وقد ارتفعت أعني الإجارة بمضي الزمن فلا موضوع للإجارة حينئذ فتبطل .
( 10 ) أي المدة بحيث خرجت في أثناء العمل فما وقع من العمل في أثناء المدة يستحق الأجير نسبته من المسمى ، بمعنى أن تقسط الأجرة على الجميع فيأخذ من الأجرة ما أنجزه ، فلو أنجز نصف العمل وكانت الأجرة مائة فيستحق خمسين وهكذا .
( 11 ) أي الإجارة .
( 12 ) أي بقية العمل الذي سيقع خارج الوقت فيحتمل البطلان لعدم وقوع تمام العمل في