ثبت له ( 1 ) المسمى فيه ( 2 ) ، فإن كان ( 3 ) قبل قبض الأجير له ( 4 ) فالمطالب به المستأجر ( 5 ) ، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك ، فإن الفضولي لا يطالب بالثمن ، وإن كان ( 6 ) بعد القبض وكانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده ، وإن كانت ( 7 ) مطلقة فإن أجاز ( 8 ) القبض أيضا ( 9 ) فالمطالب الأجير ، وإلا ( 10 ) المستأجر ، ثم المستأجر ( 11 ) يرجع على الأجير بما قبض مع جهله ( 12 ) ، أو عمله ( 13 ) ، وبقاء العين ، وإن كان عمله بجعالة ( 14 ) تخير مع عدم
شرح
يجيز المستأجر القبض أيضا كما أجاز العقد ، لأن العوض أمر كلي غير متعين في مصداق ومع إجازته للقبض فقد رضي بحقه الكلي المتعين في مصداق وعليه فيطالب المستأجر الأجير حينئذ ، لأن المقبوض تحت يد الأجير وإما أن لا يجيز القبض فيكون العوض ما زال في ذمة الثالث الذي هو المستأجر الثاني ، فيطالبه المستأجر المجيز ، نعم يرجع المستأجر الثاني على الأجير بما دفعه إليه لظهور أن المدفوع إليه لم يكن عوضا .
( 1 ) للمستأجر .
( 2 ) في العقد الطارئ .
( 3 ) أي ما أجازه المستأجر .
( 4 ) لمسمى العقد الطارئ .
( 5 ) أي المستأجر الثاني .
( 6 ) أي ما أجازه المستأجر .
( 7 ) أي الأجرة المسماة في العقد الفضولي .
( 8 ) أي المستأجر .
( 9 ) كما أجاز العقد الطارئ .
( 10 ) أي وإن لم يجز القبض فيطالب المستأجر الثاني .
( 11 ) أي الثاني يرجع على الأجير بما قبضه إذا كان الثاني جاهلا بأن الأجير فضولي سواء أتلف الأجير ما قبضه أم لا ، لأنه مغرور ، والمغرور يرجع على من غرّه .
( 12 ) مطلقا سواء أتلف الأجير ما قبضه أم لا .
( 13 ) أي علم المستأجر الثاني بأن الأجير فضولي فيرجع عليه بما قبضه بشرط بقاء العين ، أما مع تلفها فلا رجوع ، لأن المستأجر الثاني يعلم بكون الأجير فضوليا وقد سلطه على إتلاف العوض ، نعم مع بقاء العين ولو سلّطه على الإتلاف فيجوز له الرجوع ما دام ملكه موجودا .
( 14 ) أي لو عمل الأجير الخاص لغير المستأجر بجعالة فالمستأجر مخيّر بين فسخ عقد نفسه