تبعضت الإجارة ، ولزمه ( 1 ) من المسمى بالنسبة ، وإن بقي على الإجارة ( 2 ) تخير في فسخ العقد الطارئ ، وإجازته ( 3 ) إذ المنفعة ( 4 ) مملوكة له ( 4 ) فالعاقد ( 6 ) عليها فضولي ، فإن فسخه ( 7 ) رجع إلى أجرة المثل ( 8 ) عن المدة الفائتة ، لأنها ( 9 ) قيمة العمل المستحق له ( 10 ) بعقد الإجارة وقد اتلف ( 11 ) عليه ، ويتخير في الرجوع بها ( 12 ) على الأجير ، لأنه المباشر للاتلاف ، أو المستأجر ( 13 ) ، لأنه المستوفي ، وإن اجازه ( 14 )
شرح
( 1 ) أي لزم المستأجر من مسمى الأجرة بنسبة ما فعل الأجير مع احتمال ثبوت أجرة مثل ما عمل .
( 2 ) أي بقي المستأجر على عقد نفسه .
( 3 ) لأن العقد الطارئ عقد فضولي متوقف على رضا المستأجر ، لأنه المالك لمنافع الأجير .
( 4 ) أي منفعة الأجير .
( 5 ) للمستأجر .
( 6 ) وهو الأجير .
( 7 ) أي فسخ المستأجر العقد الفضولي فلا بدّ أن يطالب بقيمة المنافع التي بذلها الأجير للثالث ، لأن منافع الأجير هي للمستأجر وقد كانت تحت يد الأجير واستوفاها ثالث ، غير أن الأجير غير مأذون بالتصرف فيها فهو ضامن ، والثالث قد تصرف فيها حال كونها ملكا للغير فهو ضامن أيضا ، وعليه فيجوز للمستأجر الرجوع على الأجير وعلى الثالث .
( 8 ) وهي قيمة المنافع المستوفاة من الأجير للثالث .
( 9 ) أي أجرة المثل .
( 10 ) للمستأجر .
( 11 ) أي العمل .
( 12 ) بأجرة المثل .
( 13 ) أي المستأجر الثاني وهو الثالث .
( 14 ) أي أجاز المستأجر العقد الفضولي فيملك حينئذ المسمى في هذا العقد ، لأنه عوض المنافع التي هي مملوكة للمستأجر المجيز ، وهنا إما أن يكون الأجير قد قبض المسمى في هذا العقد أو لا ، وعلى الثاني فالمستأجر يطالب بالمسمى نفس الثالث ولا يطالب الأجير ، لأن المالك يطالب بالعوض من انتقل إليه المعوض ، والمعوض هو عند الثالث .
وعلى الأول فالمسمى إما أن يكون معينا أو كليا في الذمة ، وعلى الأول فيطالب المستأجر بالمسمى المعيّن من هو تحت يده ، والمفروض أنه مقبوض من الأجير فيطالب الأجير به ، ولو نقله الأجير عن ملكه بعقد فيطالب المستأجر من اشتراه وهكذا على الثاني فإما أن