يصح ، بخلاف التمليك ، لأنه ( 1 ) يفيد نقل ما تعلق به ، فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك ( 2 ) مورد الإجارة ، لأن العين تبقى على ملك المؤجر فيتعين فيها ( 3 ) إضافته ( 4 ) إلى المنفعة ، ليفيد نقلها ( 5 ) إلى المستأجر حيث يعبّر بالتمليك .
( ولو ) عبّر بالبيع و ( نوى بالبيع الإجارة ( 6 ) فإن أورده على العين ) فقال : بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا ( بطل ) ( 7 ) ، لإفادته ( 8 ) نقل العين وهو مناف للإجارة ( 9 ) ( وإن قال : بعتك سكناها سنة مثلا ( 10 ) ففي الصحة وجهان ) مأخذهما أن البيع ( 11 ) موضوع لنقل الأعيان ، والمنافع تابعة لها فلا يثمر ( 12 ) الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة وإن نوى به ( 13 )
شرح
( 1 ) أي التمليك .
( 2 ) أي ملك الأعيان .
( 3 ) في الإجارة .
( 4 ) أي إضافة التمليك .
( 5 ) أي ليفيد التمليك نقل المنفعة .
( 6 ) على نحو المجاز .
( 7 ) نسبة في التذكرة إلى علمائنا ، لعدم صحة التجوز في صيغ العقود ، بل هو مجاز مستهجن كلفظ النكاح وإرادة البيع منه أو بالعكس .
( 8 ) أي البيع .
( 9 ) بحسب المعنى الحقيقي فيكون مجازا .
( 10 ) بحيث أورد البيع على المنفعة فالمنع على المشهور ، لأنه مجاز ويشترط في العقد اللازم عدم المجاز ، وتردد المحقق في الشرائع ، وعن العلامة في التحرير احتمال الانعقاد به ، لأن البيع بحسب معناه الحقيقي مما يفيد نقل المنفعة تبعا لنقل العين ، وإذا أفاد نقل المنفعة فيصح إنشاء الإجارة به بشرط التصريح بالمنفعة ، لأنه من دون التصريح فهو لا يستعمل إلا في نقل الأعيان .
وفيه : إنه مجاز صريح بعد عدم كون البيع موضوعا لنقل المنفعة ، وعلى مبناهم لا بدّ من الحكم بالبطلان من دون تردد .
( 11 ) دليل البطلان .
( 12 ) أي البيع .
( 13 ) بالبيع .