( كتاب الإجارة ( 1 ) )
[ في تعريف الإجارة وألفاظها ولزومها ]
( وهي العقد ( 1 ) على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم ) فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق ( 3 ) بالأعيان ، وبالعوض ( 4 ) الوصية بالمنفعة ، وبالمعلوم ( 5 ) إصداقها ( 6 ) إذ ليس في مقابلها ( 7 ) عوض معلوم وإنما هو البضع .
شرح
( 1 ) قال في المسالك : ( وهي في اللغة اسم للأجرة ، وهي كري الأجير ، لا مصدر آجر يؤجر ، فإن مصدره الإيجار ، بخلاف باقي العقود فإنه يعبر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر ) ، وزاد بعضهم مع احتمال أن تكون الإجارة مصدرا سماعيا لآجر ، نحو كتب يكتب كتبا وكتابة ، وحينئذ يتحد المقام مع باقي العقود بالتعبير عنه بالمصدر .
( 2 ) على المشهور أنها عقد على تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم ، والعقد اسم يشمل جميع العقود ، وقيد ( تمليك منفعة ) يخرج البيع لأنه عقد على تمليك عين ، وقيد ( خاصة ) يخرج الصلح ، لأنه عقد واقع على تمليك عين وعلى تمليك منفعة ، وقيد ( بعوض ) تخرج الوصية بالمنفعة ، وقيد ( معلوم ) يخرج الصداق إذا كان تمليك منفعة ، لأن تمليك المنفعة إذا كان مهرا لم يكن في قباله عوض معلوم ، وإنما في مقابله البضع .
( 3 ) صفة للصلح .
( 4 ) أي خرج بالعوض .
( 5 ) أي وخرج بالمعلوم الذي هو صفة للعوض .
( 6 ) أي مهر الزوجة .
( 7 ) مقابل منفعة الصداق .