تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ويشكل لو مات بعده ( 1 ) خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل لأنه قد ملك الحصة . ( ولا بد من كون النماء مشاعا ( 2 ) ) بينهما ( تساويا فيه ( 3 ) ، أو تفاضلا ( 4 ) ) فلو شرط لأحدهما شيء معين ( 5 ) وإن كان البذر ، وللآخر الباقي ، أولهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ( 6 ) ما يزيد على المشروط ، وعدمه ، ( ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه ( 7 ) مضافا إلى الحصة ) من ذهب ، أو فضة ، أو غيرهما
شرح
لفوات موضوع الشرط . ( 1 ) أي بعد الشروع في العمل . ( 2 ) بلا خلاف فيه للأخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ) « 1 » . ( 3 ) في النماء كمنا صفته بينهما . ( 4 ) لتصريح الصحيح المتقدم بالتفاضل . ( 5 ) كأن يشترط أن يكون للعامل حصة معينة من النماء في قبال البذر على أن يكون الباقي بينهما إشاعة فلا يجوز على المشهور لعدم تحقق الإشاعة في مجموع النماء ، ولجواز أن لا تحصل هذه الحصة المعينة . وذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس والعلامة في المختلف إلى جواز استثناء حصة معينة بمقدار البذر على أن يكون الباقي على نحو الإشاعة ، لأن النصوص المتقدمة ظاهرة في صحة المزارعة بالحصة المشاعة كالثلث والربع ، وهي حاصلة هنا ، وعليه فلا تكون النصوص ظاهرة في إشاعة جميع الحاصل بينهما والأقوى المنع لظهور النصوص في إشاعة جميع الحاصل ، ومنه تعرف بطلان ما لو اشترط أحدهما حصة معينة من باب الرغبة في الاختصاص وليس من باب أنها للبذر ، وتعرف بطلان ما لو شرط لأحدهما حصة معينة والباقي للآخر . ( 6 ) من الأرض . ( 7 ) لو شرط أحدهما على الآخر بالإضافة إلى الحصة المشاعة من الحاصل أن يدفع مائة دينار أو مائة درهم أو شيئا آخر من غير النماء صح الشرط على المشهور ، لأن شرط الإشاعة
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب المزارعة والمساقاة حديث 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 342 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي