في المال وغيره ، سواء أحلنا ملكه أم قلنا به ، عدا الطلاق ( 1 ) فإن له إيقاعه وإن كره المولى ،
[ في حجر المريض ]
( والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث ( 2 ) ) إذا تبرع به ، أما لو عاوض عليه
شرح
( 1 ) على الأشهر للأخبار .
منها : خبر محمد بن الفضيل عن الإمام الكاظم عليه السّلام ( طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو - أي المولى - الذي يفرق بينهما إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ) « 1 » ، ولعموم النبوي ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) « 2 » ، وعن جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل عدم ملكية العبد الطلاق للأخبار أيضا .
منها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل وأنا عنده اسمع عن طلاق العبد قال عليه السّلام : ليس له طلاق ولا نكاح وقرأ الآية :ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ، ثم قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مواه ) « 3 » وللبحث تتمة في كتاب الطلاق .
( 2 ) أما بالنسبة للوصية فممنوع منها بما زاد عن الثلث ، بمعنى أنها لا تقع على وجه النفوذ بدون إجازة الورثة ، لا أنها تقع باطلة في نفسها ، والحاصل أن الوصية بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الوارث ، للأخبار :
منها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يموت ما له من ماله ، فقال : ثلث ماله ) « 4 » ، وصحيح علي بن يقطين ( سألت أبا الحسن عليه السّلام : ما للرجل من مال عند موته ، قال : الثلث والثلث كثير ) 5 ، وصحيح أحمد بن محمد ( كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السّلام : إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأجبنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه .
فكتب عليه السّلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه ) « 6 » .
« 1 » ) « 2 » ) « 3 » )
هامش
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 8 و 3 .
( 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 1 .