تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
( وكذا التصرية ) ( 1 ) وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب ، ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة وهو تدليس محرم ، وحكمه ثابت ( للشاة ) إجماعا ، ( والبقرة والناقة ) على المشهور ( 2 ) ، بل قيل : إنه إجماع ، فإن ثبت فهو الحجة ، وإلا فالمنصوص الشاة ،
شرح
( 1 ) ففي مصباح المنير : ( صريت الناقة صرى فهي صرية ، من باب تعب ، إذا اجتمع لبنها في ضرعها ، ويتعدى بالحركة فيقال : صريتها صريا - إلى أن قال - فيقال : صرّيتها تصرية ، إذا تركت حلبها فاجتمع لبنها في ضرعها ) وكذا عن القاموس ، وفي الصحاح : ( صريت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أياما ) ولم يذكر غير الشاة . وهو تدليس محرم ، وفي المسالك أنه موضع وفاق ، وعليه أخبار . منها : خبر الصدوق في معاني الأخبار بإسناده عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( لا تصروا الإبل والبقر والغنم ، من اشترى مصري فهو بآخر النظرين ، إن شاء ردها وردّ معها صاعا من تمر ) « 1 » وقال الصدوق عقيبه : ( المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ، يعني : حبس وجمع ولم يحلب أياما ) وروى الصدوق في خبر آخر ( من اشترى محفلة فليرد معها صاعا ، وسميت محفلة لأن اللبن جعل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كثرته فقد حفلته ) « 2 » ، ومن القريب أن يكون التفسير من الصدوق عليه الرحمة . والنبوي المروي في الدعائم ( أنه نهى عن التصرية وقال : من اشترى مصراة فهي خلابة - أي مخادعة - فليردها إن شاء إذا علم ويرد معها صاعا من تمر ) « 3 » ، والنبوي المروي في الغوالي ( من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من التمر ) 4 . ( 2 ) أما في الشاة فقطعا بلا خلاف وللنصوص المصرّحة بالشاة ، وأما في الناقة والبقرة فعلى المشهور ، بل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه ، وللنبوي المروي في معاني الأخبار المتقدم ، والنبوي المروي في الدعائم والمتقدم أيضا ( من اشترى مصراة ) ، وللعلة الموجبة للخيار في الشاة فهي مشتركة بينها وبين غيرها من الناقة والبقرة . وتردد المحقق وجماعة لعدم النص عندنا وإنما النصوص المتقدمة عامية ولذا قيل إن خبر -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الخيار حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخيار حديث 1 و 3 .