تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
وخمسة معيبا ( 1 ) ، فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع فيرجع بربع الثمن ، وهو ثلاثة من اثني عشر لو كان كذلك ( 2 ) ، وعلى الثاني ( 3 ) يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الأولى وهو السدس ، وعلى قول الثانية ثلاثة أثمان . ومجموع ذلك من الاثني عشر ستة ونصف . يؤخذ نصفها : ثلاثة وربع . فظهر التفاوت . ولو كانت ثلاثا ( 4 ) فقالت إحداها : كالأولى والثانية : عشرة صحيحا وثمانية معيبا ، والثالثة : ثمانية صحيحا وستة معيبا . فالصحيحة ثلاثون ، والمعيبة أربعة وعشرون والتفاوت ستة هي الخمس ، وعلى الثاني ( 5 ) يجمع سدس الثمن وخمسه وربعه ويؤخذ ثلث المجموع وهو يزيد عن الأول بثلث خمس .
شرح
( 1 ) هذه هي الصورة الأولى المتقدمة . ( 2 ) أي لو كان الثمن اثني عشر . ( 3 ) أي قول الشهيد . ( 4 ) أي كانت البينات ثلاثة فقالت إحداها كالأولى في الصورة المتقدمة من كلام الشارح : بأن قيمته اثنا عشر صحيحا وعشرة معيبا ، وقالت الثانية : قيمته عشرة صحيحا وثمانية معيبا ، والثالثة : ثمانية صحيحا وستة معيبا ، فعلى طريقة الأكثر فالقيم الصحيحة ثلاثون ، والمعيبة أربعة وعشرون ، والتفاوت بينهما ستة ، وهي خمس مجموع القيم الصحيحة ، فيرجع المشتري بخمس الثمن الذي دفعه ، فلو كان الثمن اثني عشر فيرجع ب 5 / 2 2 . وعلى قول الشهيد فالتفاوت بين الصحيح والمعيب على الأولى اثنان ونسبته السدس ، وعلى الثانية اثنان ونسبته الخمس ، وعلى الثالثة اثنان ونسبته الربع ، ومجموع النسب من الثمن الذي هو اثنان عشر بحسب الفرض هو : 2 / 5 7 ، لأن السدس اثنان ، والخمس 2 / 5 2 ، والربع ثلاثة . ولا بد من تقسيم هذا المجموع على ثلاثة ، لأن العين لها قيمة واحدة فالحاصل بعد التقسيم هو : 7 / 15 2 . والفرق بين النتيجتين هو ثلث الخمس ، لأن الحاصل على الطريقة الأولى 2 / 5 2 ، والحاصل على الطريقة الثانية 7 / 15 2 ، والفرق بينهما 1 / 15 ، وإليك البيان : إن الكسر إذا ضربنا مخرجه بعدد وكذلك صورته بنفس العدد تبقى قيمته على ما هي عليه من دون تغيير ، وعليه فلو ضربنا 2 / 5 بثلاثة فالحاصل 6 / 15 ، من دون تغيير للقيمة ، لأن القيمة في كليهما هي خمسان ، فلو طرحنا 6 / 15 2 من 7 / 15 2 فيبقى 1 / 15 ، وهذا ثلث الخمس ، لأن الخمس هو 3 / 15 ، وثلثه 1 / 15 كما هو واضح . ( 5 ) أي قول الشهيد .