ولو اتّفقت على الصحيحة كاثني عشر ( 1 ) ، دون المعيبة فقالت إحداهما :
عشرة ، والأخرى : ستة ، فطريقه تنصيف المعيبتين ( 2 ) ، ونسبة النصف إلى الصحيحة ، أو تجمع المعيبتين مع تضعيف الصحيحة وأخذ مثل نسبة المجموع إليه ( 3 ) وهو الثلث . وعلى الثاني ( 4 ) يؤخذ من الأولى ( 5 ) السدس ، ومن الثانية النصف ، ويؤخذ نصفه ( 6 ) وهو الثلث أيضا ( 7 ) .
ولو انعكس ( 8 ) بأن اتفقتا على الستة معيبا وقالت إحداهما : ثمانية صحيحا ، وأخرى : عشرة ، فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت وهو الثلث ، أو أخذت نصف الصحيحتين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث أيضا . وعلى الثاني ( 9 ) يكون التفاوت ربعا ( 10 ) وخمسين ( 11 ) فنصفه وهو ثمن وخمس ( 12 ) ، ينقص عن الثلث
شرح
( 1 ) هذه هي الصورة الثانية المتقدمة في شرحنا .
( 2 ) قد تقدم شرح هذه الصورة وشرحها قائم على جمع القيمتين المعيبتين وتكرار الصحيحتين ، وأخذ نسبة المجموع إلى المجموع ، وهو الثلث ، وهناك طريق آخر بتنصيف المعيبتين ونسبة التنصيف إلى الصحيحة فيظهر الثلث .
فالمعيبتان : 10 + 6 16 ، ونصفها ثمانية ، ونسبة الثمانية إلى الاثني عشر التي هي قيمة الصحيحة على اختلاف البينتين هي الثلث ، فيرجع المشتري بثلث الثمن على البائع ، وثلث الثمن أربعة .
( 3 ) أي نسبة مجموع المعيبتين إلى مضاعف الصحيحة .
( 4 ) أي قول الشهيد .
( 5 ) أي البينة الأولى .
( 6 ) أي نصف المجموع من السدس والنصف ، والمجموع ثلثان ونصفه ثلث .
( 7 ) كالثلث على طريقة الأكثر وفي هذه الصورة اتحدت الطريقتان .
( 8 ) هذه هي الصورة الثالثة المتقدمة في شرحنا .
نصف الصحيحتين : فالصحيحتان تساوي ثمانية عشر ناشئة من 8 + 10 ، ونصفها تسعة ، ونسبة التسعة إلى الستة - التي هي قيمة المعيبة - هي : الثلث .
( 9 ) أي قوال الشهيد .
( 10 ) هو التفاوت في البينة الأولى .
( 11 ) وهو مقدار التفاوت في البينة الثانية .
( 12 ) فالثمن نصف الربع ، والخمس نصف الخمسين ، هذا وقد عرفت سابقا أن الأرش من -