تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
عليه ( 1 ) كقوله : لأفعلن كذا إن شاء زيد ، فلو جهل الشرط لم ينعقد ، ولو أوقف حلّها عليه ( 2 ) كقوله : إلا أن يشاء زيد انعقدت ما لم يشأ حلّها ، فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط ، وكذا في جانب النفي كقوله : لا أفعل إن شاء زيد ( 3 ) ، أو إلّا أن يشاء ( 4 ) فيتوقف انتفاؤه ( 5 ) على مشيئته ( 6 ) في الأول ( 7 ) ، وينتفي بدونها ( 8 ) في الثاني ( 9 ) فلا يحرم الفعل قبل مشيئته ( 10 ) ، ولا يحل قبلها ( 11 ) .

[ في أن متعلق اليمين كمتعلّق النذر ]

( ومتعلق اليمين ( 12 ) كمتعلّق النذر ) في اعتبار كونه طاعة ، أو مباحا راجحا
شرح
- الصورة الثانية : أن يعلق الحل على مشيئة الغير ، بأن يقول : واللّه لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد ، فاليمين منعقد إلا أن يشاء زيد عدم الدخول فينحل اليمين ، ولذا لو جهل تحقق الشرط يبقى اليمين على انعقاده . الصورة الثالثة : أن يعلق عقد اليمين على مشيئة الغير ، وكان اليمين قد تعلق بالترك ، بخلاف الصورة الأولى فإنه قد تعلق بالفعل ، ومثاله كأن يقول : واللّه لا أدخل الدار إن شاء زيد ، فلا ينعقد إلا إذا شاء الغير ، أما مع عدم المشيئة أو الجهل بالشرط فلا ينعقد . الصورة الرابعة : أن يعلق حلّ اليمين على مشيئة الغير وكان اليمين قد تعلق بالترك بخلاف الصورة الثانية فقد تعلق بالفعل ومثاله كأن يقول : واللّه لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد ، فاليمين منعقد ولو جهل الشرط إلا إذا شاء زيد الدخول فينحل اليمين . ( 1 ) أي عقد اليمين على الغير ، وهذه هي الصورة الأولى . ( 2 ) الصورة الثانية . ( 3 ) الصورة الثالثة . ( 4 ) الصورة الرابعة . ( 5 ) أي انتفاء الفعل ، وهو الدخول في المثال . ( 6 ) أي مشيئة الغير ، وبه ينعقد اليمين . ( 7 ) أي الأول المذكور في جانب النفي وهو الصورة الثالثة . ( 8 ) أي ينتفي الفعل وهو الدخول في المثال بدون مشيئة الغير وبه ينعقد اليمين ، فاليمين في الصورة السابقة منعقد عند المشيئة وهنا منعقد عند عدم المشيئة . ( 9 ) أي الثاني المذكور في جانب النفي وهو الصورة الرابعة . ( 10 ) في الأول ، وهو الصورة الثالثة ، فلا يحرم الفعل - أعني عدم الدخول - قبل مشيئة الغير . ( 11 ) في الثاني وهو الصورة الرابعة : فلا يحل الفعل - أعني عدم الدخول - قبل مشيئة الغير . ( 12 ) أن يكون راجحا أو متساوي الطرفين وإلا فلو كان الرجحان في نقيضه لا ينعقد للأخبار الكثيرة . -