المشتري إذا علم بين رده ، وأخذه بالثمن ، كما لو ظهر كذبه في الإخبار . ( نعم لو اشتراه ) من ولده ، أو غلامه ( ابتداء من غير سابقة بيع عليهما ) ، ولا مواطأة على الزيادة ، وإن لم يكن سبق منه بيع ( جاز ) ، لانتفاء المانع حينئذ إذ لا مانع من معاملة من ذكر ، ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( الإخبار بما قوّم عليه التاجر ) ( 1 ) على أن يكون له الزائد من غير أن يعقد معه البيع ، لأنه كاذب في إخباره ، إذ مجرد التقويم لا يوجبه ، ( والثمن ) على تقدير بيعه كذلك ( 2 ) ( له ) أي للتاجر ، ( وللدلال الأجرة ) ( 3 ) ،
شرح
- ولا فرق بين أن يشترط الرجل على ابنه أو خادمه الحر أو الأجنبي ، نعم لو اشترى الرجل منهم سلعة بزيادة عما باعها لهم من غير تواطؤ بينهم ، أو اشترى سلعة منهم ابتداء ثم أخبر بالثمن الذي دفعه إليهم جاز البيع مرابحة لعدم الخيانة قطعا .
( 1 ) لو قال التاجر للدلال : هذا المتاع بألف ، ولو بعته بأزيد منه فالزائد لك ، فلا يجوز للدلال بيع المتاع مرابحة وأن يقول : هذا تقوّم عليّ أو اشتريته بألف وأريد ربع كذا ، بلا خلاف فيه ، لأن التاجر لم يواجب الدلال البيع ، فلا شراء بالنسبة للدلال ، والمتاع الذي تحت يده إنما هو لغيره ، فلا معنى لقول الدلال : اشتريته أو تقوم عليّ بألف ، بل يكون كاذبا ، وللأخبار .
منها : خبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق - أي الدلال - وقد قوّموا عليه قيمة ، فيقولون : بع فما ازددت فلك ، قال عليه السّلام : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة ) « 1 » .
( 2 ) أي بزيادة .
( 3 ) أي أجرة المثل عما فعله من البيع ليس إلا لأنه عمل محترم أقدم عليه لا بداعي التبرع ، ولا يملك الدلال الزائد ، لأن الثمن بتمامه في قبال المثمن الذي هو ملك التاجر فإذا تم البيع انتقل الثمن بتمامه إلى التاجر ، ولا يجب على التاجر إعطائه الزائد لأن الزائد مجهول فلا تصح جعالة ولا إجارة فيتعين أن له أجرة المثل سواء كان باستدعاء التاجر للدلال أو أن الدلال ابتدأه ، وعن الشيخ المفيد والطوسي في المقنعة والنهاية أنه إذا كان باستدعاء التاجر فالدلال يملك الزائد دون صورة ابتداء الدلال لأخبار .
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل قال لرجل : بع لي ثوبا بعشرة ، فما فضل فهو لك ، قال : ليس به بأس ) « 2 » وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .