متساوية ، أو أخبر بالحال ( 1 ) ، لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع ، لا الأفراد وإن ( 2 ) يقسّط الثمن عليها في بعض الموارد ، كما لو تلف بعضها ، أو ظهر مستحقا .
( ولو ظهر كذبه ) ( 3 ) في الإخبار بقدر الثمن ، أو ما في حكمه ( 4 ) أو جنسه ( 5 ) ، أو وصفه ( 6 ) ، ( أو غلطه ) ببينة ، أو إقرار ( تخير المشتري ) بين رده ،
شرح
- حتى يبين له إنما قوّمه ) « 1 » .
وقال في المسالك : ( والمستند مع النص أن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد ، وإن تقوم بها - أي وإن تقوم الثمن بالأفراد - وقسط الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقا ، وهذا التعليل شامل للمماثلة والمختلفة ، وردّ بالتسوية على ابن الجنيد حيث جوّزه في المماثلة لقفيزي حنطة وهو ضعيف ) . لأنه اجتهاد في قبال النص .
( 1 ) هذا استثناء ، بأن يقول : اشتريت المجموع بكذا وقوّمت الثمن عليه فأصاب هذه القطعة من المبيع كذا من الثمن ، وهو جائز لدلالة الرواية عليه ، وتكون ( أو ) هنا بمعنى إلا أن يخبر بالحال ، أو بمعنى : إلى أن يخبر بالحال .
( 2 ) إن وصلية والمعنى : وإن قسط الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف قبل قبض المشتري أو ظهر مستحقا لغير البائع فيقسط ، والتقسيط هنا لا يقتضي التقسيط هناك للنص وللاعتبار المتقدم .
( 3 ) لو باع مرابحة فبان أن رأس ماله أقل مما أخبر ، إما بالاقرار وإما بالبينة ، فالبيع صحيح بلا خلاف للأصل بعد عموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )« 2 » ، نعم لمكان الكذب في الإخبار كان المشتري بالخيار بين رده وفسخ العقد ، أو امضائه بالثمن الذي وقع عليه العقد . وعن ابن الجنيد ، والشيخ أن المشتري يأخذ المبيع باسقاط الزيادة التي كذّب فيها البائع ، وفيه : إن العقد قد وقع على الثمن الذي كذّب فيه البائع .
ومثله ما لو أخبر البائع بالأزيد عن رأس ماله غفلة واشتباها لا كذبا ، ومثله ما لو أخبر بما هو بحكم رأس ماله كأجرة الدلال وغيره من المؤن والغرامة .
( 4 ) كأجرة الدلال والكيّال وغيرهما .
( 5 ) بأن يكون جنس الثمن من الدنانير فأخبر أنه اشتراه بدراهم تساوي الدنانير التي دفعها .
( 6 ) بأن يكون قد اشتراه بدراهم من الجنس الرديء فأخبر أنه اشتراه بدراهم من الجنس الجيد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب أحكام العقود حديث 5 .
( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .