[ الفصل السابع : في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن ]
( الفصل السابع : في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن ( 1 ) وعدمه ، وهو أربعة أقسام ) لأنه إما أن يخبر به ، أو لا ، والثاني المساومة ، والأول إما أن يبيع معه ( 2 ) برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو نقصان عنه ، والأول التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة ، وبقي قسم خامس ( 3 ) وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ( 4 ) ، ولم يذكره كثير وذكره المصنف هنا وفي الدروس ، وفي بعض الأخبار ( 5 ) دلالة عليه وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد ، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية ( 6 ) ، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون ، والآخر خمسة عشر ، والثالث عشرة ، والرابع خمسة ، والخامس لم يبيّن ( 7 ) ، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين ( 8 ) بعد إخبارهم بالحال ،
شرح
( 1 ) هذا هو جهة التقسيم ، وإلا يمكن تقسيمه باعتبارات أخرى كبيع السلف والنسيئة وهكذا .
( 2 ) مع الإخبار بالثمن .
( 3 ) قال في الجواهر : ( وزاد أول الشهيدين التشريك ، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ، بأن يقول : شركتك في هذا المتاع نصفه مثلا بنصف ثمنه بعد العلم بقدره ، وتبعه عليه ثاني الشهيدين بعد اعترافه بأنه لم يذكره كثير ، وقال : وفي بعض الأخبار دلالة عليه - إلى أن قال - يمكن اندراجه في التولية بدعوى تعميمها حينئذ للجميع والبعض ، فتكون قسمة الأصحاب حينئذ بحالها ) انتهى .
( 4 ) أي برأس مال هذا البعض .
( 5 ) وهو خبر وهيب بن حفص عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها ، قال : إن ربح فله وإن وضع فعليه ) « 1 » .
( 6 ) فيكون لكل واحد خمس الثوب ، وقد اشترى كل واحد هذا الخمس بالمساومة ، وهذا ليس هو المثال ، بل المثال في بيعهم فلا تغفل .
( 7 ) بكم اشترى خمسه .
( 8 ) فيكون كل واحد قد باع خمسه من الثوب بخمسة عشر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الشركة حديث 6 .