والرابع شرّك في حصته ، فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة ( 1 ) ، والثاني تولية ( 2 ) ، والثالث مرابحة ( 3 ) ، والرابع تشريك ( 4 ) ، والخامس مساومة ( 5 ) ، واجتماع قسمين ، وثلاثة ، وأربعة منها على قياس ذلك ، والأقسام الأربعة : .
[ أحدها . المساومة ]
( أحدها . المساومة ) ( 6 ) وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن ، سواء علمه المشتري ، أم لا وهي أفضل الأقسام .
[ ثانيها . المرابحة ]
( وثانيها . المرابحة : ويشترط فيها العلم ) أي علم كل من البائع والمشتري ( بقدر الثمن ، و ) قدر ( الربح ) ( 7 ) والغرامة ، والمؤن ( 8 ) . . .
شرح
( 1 ) لأنه باع خمس الثوب بخمسة عشر وهذا أقل مما اشتراه سابقا مع أخباره برأس المال فيكون مواصفة .
( 2 ) لأنه باعه بمقدار ما اشتراه مع أخباره برأس ماله فيكون تولية .
( 3 ) لأنه باعه بخمسة عشر وقد اشتراه بعشرة مع أخباره برأس ماله فيكون مرابحة .
( 4 ) بحيث شرّك في حصة من خمسة كما لو باع نصفها بنصف ثمنها .
( 5 ) لأنه لم يخبر بأي ثمن قد اشترى خمسه من الثوب إلا أنه باعه بخمسة عشر فيكون مساومة .
( 6 ) وهي أفضل الأقسام للأخبار .
منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ، وقال عليه السّلام : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك ، وعظم عليّ فبعته مساومة ) « 1 » ، والمساومة أبعد عن الكذب والتدليس والتغرير .
( 7 ) قال في الجواهر : ( ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما عندهما حال البيع بلا خلاف أجده فيه ) .
( 8 ) قيل : إن المئونة للاستيفاء والغرامة للاسترباح ، أو أن المئونة بعد التحصيل لما يمونه -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 .