. . .
شرح
- غيرها ، من غير فرق بين الغريم كما هو مورد الأخبار وغيره لعدم القائل بالفرق بين الطائفة كما في الرياض .
وعن الأكثر كما في الدروس المنع في صورة التفاوت بزيادة إذا كان البيع بجنس الثمن لأخبار .
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال : خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا ، لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله ،لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) « 1 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة ، لا يزداد عليه شيئا ) 2 ، وصحيح يعقوب بن شعيب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ الذي له فيقول : واللّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه ) « 3 » .
ونسب إلى الشيخ في التهذيب المنع فيما لو باعه غير جنسه لخبر علي بن جعفر ( سألته عن رجل له على آخر تمرا أو شعيرا أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قدّمه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشترى به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم ) 4 وهو ضعيف السند ولم تثبت دعوى العمل به للشيخ فهو معرّض عنه بين الأصحاب .
هذا كله في السلم وأما في غيره فالأخبار فيه متعارضة ، فبعضها دال على الجواز كخبر جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ) « 5 » وخبر الكرخي ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اشترى الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض ) 6 .
وبعضها دال على المنع مطلقا إلا تولية كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب السلف حديث 15 و 9 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب السلف حديث 16 و 12 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 6 و 19 .