( أحد الشريكين بحصة صاحبه ( 1 ) من الثمرة ) بخرص معلوم ( 2 ) وإن كان منها ( 3 ) ، ( ولا يكون ) ذلك ( بيعا ) ومن ثمّ لم يشترط فيه ( 4 ) شروط البيع ، بل معاملة مستقلة ، وفي الدروس أنه نوع من الصلح ، ( و ) يشكل بأنه ( 5 ) ( يلزم بشرط السلامة ) فلو كان صلحا للزم مطلقا ( 6 ) .
وظاهر المصنف رحمه اللّه والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة ( 7 ) ، وظاهر الأخبار تأدّيه ( 8 ) بما دلّ على ما اتفقا عليه ، ويملك المتقبل الزائد ( 9 ) ويلزمه لو نقص ، وأما الحكم بأن قراره ( 10 ) مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح ، والنص خال عنه ، وتوجيهه ( 11 ) بأن المتقبل ( 12 ) لمّا رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك ، فيه ( 13 ) : أن العوض غير لازم كونه منها ( 14 ) ، وإن جاز ذلك
شرح
- لزم سواء بقيت الثمرة أم لا ، بعد رمي هذه الأخبار بأنها آحاد لا توجب علما ولا عملا فلا يصح العمل بها لعدم حجية الخبر الواحد على مبناه ، وفيه : إن المبنى ضعيف ، ولا بد من العمل بها ولكن لا يثبت بها إلا أصل القبالة فلا تغفل .
( 1 ) وهي المعوض .
( 2 ) أي قدر معلوم وهذا هو العوض .
( 3 ) من نفس الثمرة .
( 4 ) في التقبل .
( 5 ) بأن التقبل .
( 6 ) سواء سلمت الثمرة أم لا .
( 7 ) فيقول أحدهما : أتقبل حصتك من الثمرة بكذا وكذا ، فيقول الآخر : قبلت وشبهه ، وهو مما لا دليل عليه في الأخبار المتقدمة .
( 8 ) أي تأدي التقبل .
( 9 ) لأن التقبل مبني على خرص المجموع فعليه أن يدفع لصاحبه ما ذكر في لفظ القبالة سواء كان حامل الثمرة بمقدار التخمين أو أزيد أو أنقص .
( 10 ) أي استقرار العقد ولزومه كما عليه الماتن هنا .
( 11 ) أي توجيه شرط السلامة .
( 12 ) وهو الطرف الآخر .
( 13 ) ردّ من الشارح .
( 14 ) من العين .