ظالم ، ولا حق لعرق ظالم ، ( وله المطالبة بأجرة أرضه ) عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق ( 1 ) ، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين ، ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق ( 2 ) ، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد .
ومقتضى الإطلاق ( 3 ) جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه ( 4 ) وإن قدر على الحاكم ، وكذا أطلق جماعة .
والأقوى توقفه ( 5 ) على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه ( 6 ) فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع ، دفعا للضرر المنفي ، وله ( 7 ) إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان ، وأرش الأرض إن نقصت بسببه ( 8 ) ، إذا كان التأخير بغير رضاه ( 9 ) .
[ الثالثة - يجوز أن يتقبل أحد الشركين حصة صاحبه ]
( الثالثة - يجوز أن يتقبل ( 10 ) ) . . .
شرح
( 1 ) أي لم يعين لقصله وقتا معينا .
( 2 ) أي مع عدم ذكر المدة ، للانصراف .
( 3 ) أي إطلاق عبارة المصنف حيث قال ( فللبائع قصله ) ولم يقيده بإذن الحاكم .
( 4 ) من القطع .
( 5 ) أي توقف قطع البائع على إذن الحاكم .
( 6 ) أي إمكان إذن الحاكم .
( 7 ) أي للبائع .
( 8 ) بسبب بقاء الزرع .
( 9 ) أي بغير رضا البائع .
( 10 ) لو كان نخل أو شجر بين اثنين فيجوز بعد تخمين ثمر المجموع أن يشتري حصة صاحبه بشيء معلوم ولو كان من نفس الثمرة ، وهذه هي القبالة ، والأصل فيها الأخبار .
منها : صحيح يعقوب بن شعيب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر ، إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به ) « 1 » ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بيع الثمار حديث 1 .