كالنصف ، والثلث ، ( وأرطال معلومة ، وفي هذين ) الفردين ، وهما استثناء الجزء المشاع ، والأرطال المعلومة ( يسقط من الثنيا ( 1 ) ) وهو المستثنى ( بحسابه ) أي نسبته ( 2 ) إلى الأصل ( لو خاست الثمرة ) بأمر من اللّه تعالى .
( بخلاف المعيّن ) كالشجرة والشجرات ( 3 ) ، فإن استثناءها كبيع الباقي منفردا ، فلا يسقط منها ( 4 ) بتلف شيء من المبيع شيء ( 5 ) ، لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه ، بخلاف الأول ( 6 ) لأنه حق شائع في الجميع فيوزّع الناقص عليهما ( 7 ) إذا
شرح
- فقال : لا بأس ) « 1 » ، وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا ، قال : لا بأس به ، وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام ، قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ) « 2 » .
خلافا لأبي الصلاح منا والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل من غيرنا ، فلم يجوزوه لأدائه إلى جهالة مقدار المبيع من المشاهد الذي طريق معرفته المشاهدة ، وهو اجتهاد في قبال النص .
( 1 ) بالضم اسم من الاستثناء .
( 2 ) أي نسبة المستثنى ، فلو خاست الثمرة فيسقط من المستثنى إذا كان حصة مشاعة أو أرطالا معلومة بحسابه ، وقد نفى فيه الخلاف في الجواهر ، وطريق التوزيع : فإذا كان المستثنى حصة مشاعا فيقدر المجموع بالتخمين على فرض السلامة ثم يقاس إلى المجموع الناتج على فرض النقصان ، ويؤخذ من المستثنى بهذه النسبة ، فمثلا لو قدّر المجموع سليما بمائة وهو خمسون على تقدير النقصان فالنسبة النصف ، وبهذه النسبة يسقط من المستثنى - أعني النصف - .
وإذا كان المستثنى أرطالا معلومة فيقدر المجموع على فرض السلامة ثم يقدر على فرض النقصان فإذا كانت النسبة ثلثا أو نصفا مثلا فيسقط منه الأرطال المعلومة بمقدار هذه النسبة .
( 3 ) فلو خاست الثمرة فلا يسقط من المستثنى شيء ، باعتبار امتياز المبيع عنها .
( 4 ) من ثمرة الشجرة والشجرات المعينة .
( 5 ) فاعل لقوله ( فلا يسقط ) .
( 6 ) وهو ما لو كان المستثنى مشاعا أو أرطالا معلومة .
( 7 ) على المستثنى والمستثنى منه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب بيع الثمار حديث 1 .