عدم تكافؤ الدعويين الأخريين ( 1 ) ، لخروج الآمر ( 2 ) وورثته عما في يد المأذون التي هي ( 3 ) بمنزلة يد سيده ، والخارجة لا تكافئ الداخلة فتقدم ( 4 ) ، وإقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع ( 5 ) فلزم اطراح الرواية ، ولاشتمالها على مضيّ الحجة ( 6 ) ، مع أن ظاهر الأمر حجة بنفسه ولم يفعل ( 7 ) ، ومجامعة صحة الحج لعوده رقا وقد حج بغير إذن سيده ، فما اختاره ( 8 ) هنا أوضح .
ونبّه بقوله : ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه على خلاف الشيخ ومن تبعه ، حيث حكموا بما ذكر ( 9 ) ، مع اعترافهم بدعوى مولى الأب فساد البيع ( 10 ) ، وعلى خلاف العلامة حيث حملها ( 11 ) على إنكار مولى الأب البيع لإفساده ( 12 ) ، هربا ( 13 ) من تقديم مدعى الفساد ( 14 ) ، والتجاء إلى تقديم منكر بيع
شرح
( 1 ) حتى تسقطا ، وهما دعوى مولى المأذون ودعوى ورثة الآمر .
( 2 ) وهو الذي أمر بالعتق .
( 3 ) أي يد المأذون .
( 4 ) أي الداخلة وهي يد مولى المأذون .
( 5 ) لأن ما في يده لمولاه ، فإقراره بأنه لغير مولاه غير مسموع .
( 6 ) أي صحة الحج .
( 7 ) حيث أصبح أباه .
( 8 ) أي المصنف من اطراح الرواية والحكم على مقتضى الأصول والقواعد المقررة من كون المعتق لمولى المأذون هو الأوضح .
( 9 ) أي بما ذكر في الرواية من رد العبد إلى مولاه .
( 10 ) مع أنه يجب تقديم قول مدعي الصحة عليه ، وحيث ذكر المصنف عدم الفرق بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه ، فيكون لو ادعى الشراء من ماله فقد ادعى الفساد فلذا كان كلام المصنف تعريضا بخلاف الشيخ .
( 11 ) أي حمل الرواية .
( 12 ) تعليل لإنكار مولى الأب البيع .
( 13 ) مفعول له لقوله ( حملها ) .
( 14 ) لأن تقديمه ضعيف ، بل مولى الأب قد أنكر البيع من رأس والعبد عبده فيقدم قوله لأصالة بقاء ملك العبد على مالكه ، وفيه : إن هذا يتم لو كان يد مولى الأب على المعتق مع أن المفروض هو يد المأذون عليه وقد ادعى شراءه فيقوم قول مولى المأذون لأنه داخل -