مهر لبغي ، ويضعف بما مر ( 1 ) ، وأن المهر المنفي ( 2 ) مهر الحرة بظاهر الاستحقاق ( 3 ) ، ونسبة المهر ( 4 ) ، ومن ثمّ يطلق عليها ( 5 ) المهيرة ، ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدم ( 6 ) ولو ماتت ضمن القيمة .
وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا ، أم يقتصر على أحد الأمرين ( 7 ) وجهان ، أجودهما عدم التداخل ، لأن أحد الأمرين عوض الوطء ، وأرش البكارة عوض جناية فلا يدخل أحدهما في الآخر ( 8 ) ، ولو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء ( 9 ) ، ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا ، والولد رق ، وعليه المهر مطلقا ( 10 ) ، ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ، ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل ، وسقط الباقي ( 11 ) .
[ الرابعة - لو اختلف مولى مأذون عن الغير ]
( الرابعة - لو اختلف مولى مأذون ) وغيره ( في عبد أعتقه المأذون عن الغير ، ولا بينة ) ( 12 ) لمولى المأذون ولا
شرح
( 1 ) من أن العقر حق للمولى فلا يسقط وإن علمت الأمة بعدم صحة البيع .
( 2 ) أي المنفي في ( لا مهر لبغي ) .
( 3 ) المستفاد من اللام .
( 4 ) أي : إن الضمير في ( بغي ) راجع إلى ذات المهر ، وذات المهر هي الحرة ولذا أطلق عليها المهيرة .
( 5 ) على الحرة .
( 6 ) من العشر ونصفه والمنافع المستوفاة وقيمة الولد يوم ولادته .
( 7 ) من العشر أو مهر المثل .
( 8 ) بل الأقوى التداخل ، لأن التفاوت بين عقر البكر والثيب إنما هو للبكارة ، وإلا للزم عدم التفاوت بينها .
( 9 ) لأنه غير مغرور .
( 10 ) علمت الأمة أو جهلت بعدم صحة البيع .
( 11 ) يظهر حكمه مما تقدم .
( 12 ) أصل المسألة هو : لو كان عبد مأذون بالتجارة من قبل سيده ، وقام آخر ودفع لهذا العبد مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه بقية المال فحج به ، ومات الآمر واختلف مولى العبد المأذون وورثة الآمر وموالي الأب بحيث يقول كل -