مناسبة ( 1 ) ، ( أو تكون يائسة أو صغيرة ( 2 ) ، أو حائضا ( 3 ) ) إلا زمان حيضها ( 4 ) وإن بقي منه لحظة .
( واستبراء الحامل بوضع الحمل ) ( 5 ) . . . . . . .
شرح
( 1 ) أي وتعليل عدم وجوب الاستبراء بالأمن من وطئها إنما هي علة مستنبطة فلا تصلح مدركا للحكم الشرعي وإن كانت مناسبة في المقام .
( 2 ) فالصغيرة التي لم تبلغ التسع ، واليائسة التي بلغت هو اليأس فلا استبراء لها بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح عبد الرحمن بن عبد اللّه ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قصدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر ) « 1 » .
( 3 ) فيسقط استبراؤها ويجوز له وطئها إلا زمان حيضها ، لموثق سماعة ( سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة ، قال :
بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل ) « 2 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء ) « 3 » ، وعدم جواز الوطء حال الحيض لا لأنه استبرأ بل لعدم جواز الوطء فيه بما هو حيض .
وعن ابن إدريس عدم الاكتفاء بإتمام الحيضة وكأنه اجتهاد في مقابلة النص كما في الجواهر .
( 4 ) أي وإن سقط الاستبراء عن الحائض ولكنه لا يجوز له وطؤها في زمن الحيض وإن بقي منه مقدار لحظة .
( 5 ) اختلف كلام الأصحاب في تحريم الأمة الحامل ومدته بسبب اختلاف الأخبار ، ففي بعضها النهي عن وطيها حتى تضع كخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها ) « 4 » وموثق مسعدة بن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .