به الغلاء ، والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه ، لصحة الخبر ( 1 ) بالنهي عنه عن النبي ( ص ) : « وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وأنه ملعون » ( 2 ) .
وإنما تثبت الحكرة ( في ) سبعة أشياء ( 3 ) ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب )
شرح
- إلا خاطئ ) « 1 » ، وقد أرسله الصدوق عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 2 د وصحيح أبي الفضل سالم الحناط ( قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما عملك ؟ قلت : حنّاط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون :
محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا بأس ، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمرّ عليه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا حكيم بني حزام ، إياك أن تحتكر ) « 3 » ، وما ورد في النهج عن أمير المؤمنين عليه السّلام في كتابه إلى مالك الأشتر : ( فامنع من الاحتكار ، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بجوازين عدل واسعا لا يحجف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب من غير إسراف : « 4 » والعقاب دليل على على الحرمة فضلا عن ظهور النهي فيها ، ولذا ذهب المشهور إلى الحرمة ، وعن الشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة والمحقق في الشرائع والعلامة في المختلف وجماعة الكراهة لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك ؟ فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام وتبرك الناس ليس لهم طعام ) « 5 » ، وفيه : إن الكراهة في لسانهم عليهم السّلام أعم من الحرمة وغيرها .
ومقتضى الأخبار المتقدمة وغيرها حرمة احتكار الطعام مع عدم وجود باذل له مع حاجة الناس إليه .
( 1 ) وهو خبر إسماعيل بن أبي زياد .
( 2 ) وهذا خبر ثان ، وهو خبر ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) 6 .
( 3 ) المشهور على أن الحكرة تثبت في خمسة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن لخبر أبي -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب آداب التجارة حديث 12 و 8 .
( 3 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب آداب التجارة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب آداب التجارة حديث 13 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب آداب التجارة حديث 2 و 3 .