للزينة ، أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس .
[ الخامس - ذكر العيب ]
الخامس - ( ذكر العيب ) الموجود في متاعه ( إن كان ) فيه عيب ظاهرا كان ، أم خفيا ، للخبر ( 1 ) . ولأن ذلك من تمام الإيمان والنصيحة .
[ السادس - ترك الحلف على البيع والشراء ]
السادس - ( ترك الحلف على البيع والشراء ) قال ( ص ) : « ويل للتاجر من لا واللّه وبلى واللّه » ( 2 ) ، وقال ( ص ) ( 3 ) : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشتري ولا يبيع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى » وقال الكاظم ( ع ) ( 4 ) : « ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم أحدهم رجل اتخذ اللّه عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلا بيمين ، ولا يبيع إلا بيمين » ، وموضع الأدب الحلف صادقا ، أما الكاذب فعليه لعنة اللّه .
[ السابع - المسامحة فيهما ]
السابع - ( المسامحة فيهما ( 5 ) ، وخصوصا في شراء آلات الطاعات ) ( 6 ) فإن
شرح
( 14 ) بحيث يكون التزيين لإظهار محاسنه وصفاته الموجودة فيه ليرغب فيه جاهله ، وقد اعترف بعضهم بعدم العثور في الأخبار على ما يدل على كراهة التزيين المذكور أو ما يدل على استحباب الترك ، نعم لو كان التزيين لإظهار صفة غير موجودة فيه فهو من الغش المحرم وقد تقدم .
( 1 ) وهو خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى ) « 1 » ، وقيده جماعة منهم الشهيد في الدروس بالعيب الظاهر ، لأن كتمان العيب الخفي من الغش وهو محرم ، هذا والخبر مطلق يشمل الظاهر والخفي ، وإن كان الحكم باستحباب ذكر العيب مختص بالعيب الظاهر ، لأن ذكر الخفي واجب .
( 2 ) وهو مرسل الصدوق ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ويل لتجار أمتي من لا واللّه بلى واللّه ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغدا ) « 2 » .
( 3 ) وهو خبر السكوني المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 3 ، وفيه ( الحمد إذا باع ) كما في الوسائل ، ( المدح إذا باع ) .
( 4 ) وهو خبر درست بن أبي المنصور عن إبراهيم بن عبد الحميد 4 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التجارة حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 4 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب آداب التجارة حديث 5 و 2 .