اشتريته ألتمس فيه رزقا ( 1 ) ، فاجعل لي فيه رزقا » ( 2 ) .
[ التاسع - أن يقبض ناقصا ، ويدفع راجحا ]
التاسع - ( أن يقبض ناقصا ، ويدفع راجحا ( 3 ) ، نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة ) بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره ( 4 ) تقريبا ، ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال ، لأنه الفاعل المأمور بذلك ( 5 ) ، زيادة على كونه معطيا وآخذا ( 6 ) .
شرح
- استحباب الشهادتين عند جلوس التاجر مجلسه كما في خبر حنان عن أبيه قال أبو جعفر عليه السّلام في حديث : ( فإذا جلس مجلسه فقال حين يجلس : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - إلى أن قال - فإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به : أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظا منك ) « 1 » ، وقد ورد استحباب الشهادتين عند دخول السوق كما في خبر أبي عبيدة قال الصادق عليه السّلام : ( من قال في السوق : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كتب اللّه له ألف حسنة ) « 2 » وخبر سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السّلام ( من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إني أسألك من فضلك وأستجيرك من الظلم والعزم والمأثم ) « 3 » ، إلا أن يكون ذكر الشهادتين بعد الشراء من باب التبرك واليمن وهذا كاف في أدلة السنن .
( 1 ) والصحيح ( من رزقك ) .
( 2 ) كما في خبر محمد بن مسلم المتقدم ، على أنه لم ينقل تمام الدعاء الوارد فيه فراجع .
( 3 ) للأخبار .
منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان ) « 4 » .
وخبر حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان ) 5 .
( 4 ) أي مقدار الزائد ، وفيه : إن العوضين معلومين على كل حال ، ولا يشترط معرفة مقدار الموهوب فقيد الشارح مما لا دليل عليه .
( 5 ) بتحصيل الفضيلة أي ، وهو المأمور بذلك كما في خبر حماد بن بشير المتقدم .
( 6 ) وهذا مشترك بينه وبين المشتري فلا يصلح لترجيح البائع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب آداب التجارة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب آداب التجارة حديث 4 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب آداب التجارة حديث 2 و 3 .