[ العاشرة - يجوز بيع المسك في فأره ]
( العاشرة - يجوز بيع المسك في فأره ) بالهمز جمع فأرة به أيضا ( 1 ) ، كالفأرة في غيره ( 2 ) ، وهي ( 3 ) الجلدة المشتملة على المسك ( 4 ) ( وإن لم تفتق ) بناء على أصل السلامة ، فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير ( وفتقه بأن يدخل فيه خيط ) بإبرة ، ثم ( يخرج ويشم أحوط ) لترتفع الجهالة رأسا .
[ الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب ]
( الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب ( 5 ) ، أو غيره ) للجهالة ، ولو في بعض المبيع ، ( ولا اللبن في الضرع ) بفتح الضاد وهو
شرح
( 1 ) أي بالهمز أيضا .
( 2 ) أي إن الفأرة بغير هذا المعنى تكون بالهمزة مفردة وجمعا .
( 3 ) أي الفأرة .
( 4 ) يجوز بيع المسك في فأرة على المشهور بين الأصحاب ، بل نفي الخلاف فيه كما من بعضهم على ما في الجواهر وهو مقتضى عمومات حلية البيع والسيرة السالمين عن المعارضة ، وقد يستدل لعدم الجواز بوجهين : من أنه دم ولا يجوز بيع الدم لأنه نجس ، ومن أنه مجهول ولا يجوز بيع المجهول ، وفيه : أما كونه دما بالأصالة فهو لا يقتضي نجاسته بعد الاستحالة ، وأما كونه مجهولا من ناحية أوصافه فهو لا يوجب كون غرريا لأصل السلامة فيه بحيث لو ظهر على عكس المعروف من طبعه تخير المشتري بين الرد والأرش .
والأحوط فتقه قبل الشراء لمعرفة أوصافه حتى ترتفع الجهالة بأوصافه ، والفتق كما ذكره جماعة هو إدخال خيط بإبرة فيه ثم إخراجه وشمه .
( 5 ) والمراد به السمك الذي ليس بمشاهد ولا محصور كما يظهر من إضافته إلى الآجام ، والآجام جمع آجمة بالتحريك وهي غاية القصب كما في المسالك .
والمشهور على عدم الجواز لجهالة السمك وإن ضم إليه القصب أو غيره ، لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوما ومثله اللبن في الضرع ولو ضم إليه لبنا محلوبا ، وكذا الجلود والأصواف والأدبار والشعر على الأنعام ولو ضم إليها غيرها ، وذهب الشيخ في النهاية وابنا حمزة والبراج إلى الجواز للأخبار .
منها : مرسل البزنطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة ) « 1 » وظاهره المفروغية من الجواز مع القصب ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب عقد البيع حديث 2 .