تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
بالفساد ما تقدم في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن .

[ في بيع الوكيل ]

( وكما يصح العقد من المالك ، يصح من القائم مقامه وهم ) أي القائم ، جمعه ( 1 ) باعتبار معنى الموصول ، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه ( ستة : الأب ( 2 ) ، والجد له ( 3 ) ) وإن علا ، ( والوصي ) ( 4 ) . . .
شرح
- فهو بمنزلة الأذن له في ذلك فيما يرجع عليه كما هو مبنى المشهور من عدم رجوع المشتري على الفضولي في الثمن التالف ، وقد عرفت صحة الرجوع لأن سلطه عليه في قبال لشيء لم يسلم له . ( 1 ) حيث قال المصنف : ( وهم ) . ( 2 ) بلا خلاف فيه لفحوى ما ورد من سلطنته على بضع البنت في باب النكاح كخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال عليه السّلام : يجوز عليها تزويج أبيها ) « 1 » ، وما ورد في جواز اتجار الوصي بمال الطفل إذا كان قد أوصى أبوه بذلك وهذا دال على جواز اتجار الأب بمال الطفل من باب أولى كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن في ذلك وهو حي ) « 2 » ، ومثله غيره . ( 3 ) أي للأب بلا خلاف فيه لفحوى ما ورد من سلطنته على بضع البنت كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا ، فقال : الجد أولى بنكاحها ) « 3 » وقريب منه خبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلا أنه قال ( الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب الجد ) 4 وذيله مطلق يشمل الجد الأعلى وأما غيره كالأم والأخ والعم والجد للأم فلا ولاية لهم على الصغير والمجنون لعدم الدليل ومقتضى الأصل عدم ولا يتهم . ( 4 ) بلا خلاف فيه للأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 92 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1 و . 2