حيث تفقد الأربعة ( 1 ) ، ( وأمينه ) وهو منصوبه ( 2 ) لذلك ( 3 ) ، أو ما هو ( 4 ) أعم منه ، ( وبحكم الحاكم المقاصّ ( 5 ) ) وهو من يكون له على غيره مال فيجحده ، أو لا
شرح
- ففي خبر الخثعمي ( كان المفضل عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له المفضل : جعلت فداك ، يفرض اللّه طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء ؟ قال : لا ، اللّه أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء ) « 1 » وخبر أبي حمزة ( سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا واللّه ، لا يكون عالم جاهلا أبدا ، عالما بشيء جاهلا بشيء ، ثم قال : اللّه أجلّ وأعزّ وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه ، ثم قال : لا يحجب ذلك عنه ) 2 مثلها غيرها .
ومن جهة ثالثة فالتوقيع مختص بالإفتاء لأن الوصف مشعر بالعلية للحكم ، فهم حجة بما هم رواة الأحاديث ، وهذا كاشف على مورد حجتهم ، وهو الإفتاء بمضمون هذه الأحاديث ، والمرسل عن سيد الشهداء صلوات اللّه عليه ضعيف السند على أن متنه مخصوص بالمعصومين عليهم السّلام ولا أقل من الاحتمال وبه يبطل الاستدلال .
وقد قيل أن الفقيه ليس له الولاية على أموال الناس وأنفسهم ولكن له الولاية في تشكيل الحكومة الإسلامية وأجراء أحكام الإسلام السياسية والجزائية كالجهاد وقبول الجزية والصلح والقصاص والديات والحدود ، وفيه : إن مقتضى الأصل تشكيل الحكومة الإسلامية لمطلق من يريد الحكم بالحق والعدل ، فتخصيصه بالفقيه فقط يحتاج إلى دليل ، ودعوى أنه نفس مقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع السابقان غير مسموعة لاختصاصهما بالقضاء والفتيا فقط كما عرفت ، على أن أجراء الأحكام الجزائية كالقصاص والحدود من لوازم منصب القضاء عند العامة كما سمعت فهذه الأحكام وإن ثبتت للفقيه ثبتت له بما هو قاض لا بما أنه قد انحصر فيه تشكيل الحكومة الإسلامية .
( 1 ) وهم الأب والجد والوصي من قبل أحدهما والوكيل .
( 2 ) إذا ثبت جواز النظر للقاضي في مال اليتيم والمجنون ثبت لوكيله لإطلاق أدلة اعتبار الوكالة كما سيأتي في بابها .
( 3 ) أي لخصوص التصرف في مال الصغير والمجنون بعد البلوغ والمحجور عليه لسفه أو فلس .
( 4 ) أي ومنصوبه للأعم من التصرف في مال المذكورين وغيره .
( 5 ) إذا كان لإنسان حق عند الغير ، فلا يخلو إما أن يكون الحق عقوبة أو مالا ، فالأول -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) أصول الكافي ج 1 ص 261 - 262 ، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان . . . حديث 3 و 6 .