البلد ، ويجزي التمر والزبيب مطلقا ( 1 ) ، ويعتبر كونه سليما ( 2 ) من العيب والمزج بغيره ، فلا يجزي المسوس ، والممتزج بزوان وتراب غير معتادين ، والنية ( 3 ) مقارنة ( 4 ) للتسليم إلى المستحق ، أو وكيله ، أو وليه ، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه ، أو نقله ( 5 ) عن ملكه ، أو للشروع في الأكل ، ولو اجتمعوا فيه ( 6 ) ففي الاكتفاء بشروع واحد ، أو وجوب تعددها مع اختلافهم ( 7 ) فيه وجهان ( 8 ) .
( وإذا كسى الفقير فثوب ) في الأصح ( 9 ) ، والمعتبر مسماه ( 10 ) من إزار
شرح
( 1 ) سواء غلب على قوت البلد أو لا .
( 2 ) للانصراف .
( 3 ) لأن الكفارة من العبادات .
( 4 ) إذا كانت اخطارية وقد عرفت أنها قصدية فلا داعي لهذا التشقيق .
( 5 ) عطف على إتلافه .
( 6 ) في الأكل .
( 7 ) في الشروع .
( 8 ) من أن كل أكلة واجبة فتجب نيتها معها ، ومن أن مجموع الأكلات كفارة واحدة فيكفيها نية واحدة للجميع .
( 9 ) كما عن الشيخ والحلي وابن بابويه وابن سعيد والعلامة والشهيدين للأخبار .
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( ثوب يواري به عورته ) « 1 » ، وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( قلت : كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد ) 2 وعن القاضي والشيخ وابن زهرة والفاضل في القواعد وفخر المحققين بحمل هذه الأخبار على العجز وإلا فمع الاختيار ثوبان جمعا بينها وبين أخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لكل إنسان ثوبان ) « 3 » وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت : أو كسوتهم ؟ قال : ثوبين لكل رجل ) 4 وخبر أبي خالد القماط عنه عليه السّلام ( والكسوة ثوبان ) 5 ، وهي محمولة على الاستحباب عند أصحاب القول الأول .
( 10 ) قال في المسالك : ( واعلم أن المعتبر في الثوب أو الثوبين ما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة والقميص والإزار والسراويل والمقنعة للأنثى ، دون المنطقة والخف والقلنسوة ، -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات حديث 1 و 5 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات حديث 1 و 9 و 13 .