تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
فتوى وسندا وقيل مدان مطلقا ( 1 ) ، وقيل : مع القدرة ، ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر ( 2 ) وإن كان الواجب في الصغير تسليم الولي ، وكذا في الإشباع ( 3 ) إن اجتمعوا ولو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد ولا
شرح
-أَيْمانِكُمْ ، وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ )« 1 » ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( سأله عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة ، قلت : كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد ) « 2 » ، وعن المفيد وسلّار والقاضي وابن زهرة الاشباع في يومه لخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن قول اللّه تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، في كفارة اليمين ، قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ) « 3 » وهي محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما تقدم ، وعن ابن الجنيد أنه يطعمه في الغداة والعشاء ولم أجد دليلا على هذا التعيين . ( 1 ) ليس قولا ثالثا بل هو راجع لقول الشيخ . ( 2 ) لصدق تسليم المد لكل مسكين ويدل عليه صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام ( سألته عن رجل ، عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والرجال والنساء ، أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ قال : كلهم سواء ) « 4 » . ( 3 ) فإن أشبع الكبار فلا خلاف ، وإن أشبع الصغار فتارة منضمين إلى الكبار فيحسب الواحد بواحد على المشهور ، وعن المفيد أنه يحسب الاثنان واحدا ، وأخرى منفردين فلا بد من احتساب الاثنين بواحد بلا خلاف فيه كما في الرياض ، والأصل فيه خبر غياث بن إبراهيم عن عبد اللّه عليه السّلام ( لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير ) 5 وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( أن عليا عليه السّلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير ) « 6 » ، وصحيح الحلبي عن -
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 89 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات حديث 9 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الكفارات حديث 3 و 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الكفارات حديث 2 .