ورداء ، وسراويل ، وقميص ( ولو غسيلا ( 1 ) إذا لم يتخرق ) أو ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس ( 2 ) ، وجلسه القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج ، والخالص للنساء وغير البالغين ، دون الرجال والخناثي ، والفرو والجلد المعتاد لبسه والقنب والشعر كذلك ( 3 ) ، ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين ، ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا ( 4 ) ، لعدم النص ( 5 ) مع احتماله ( 6 ) .
[ في من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما ]
( وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما ) أجمع ( صام ثمانية عشر يوما ) ( 7 ) وإن قدر على صوم أزيد منها ، ( فإن عجز ) عن صوم
شرح
- وأقله ما يستر العورتين كالمئزر إن اعتيد لبسه وإلا فلا ، ولو صلح كسوة للصغير دون الكبير كفى إن دفعه بنية الصغير دون الكبير ، والمعتبر في جنسه ما يعدّ معه كسوة عرفا كالقطن والكتان والصرف والحرير للنساء والفرو والجلد المعتادين ، وكذا القنب والشعر ان اعتاداه ، وإلا فلا ، ويجزي كسوة الصغار وإن انفردوا للعموم ، ويستحب الجديد ، ويجزي غيره إلا أن ينسحق أو يتخرق ) . انتهى .
( 1 ) أي مغسولا .
( 2 ) لإطلاق الأدلة وخالف في ذلك الوسيلة والإصباح .
( 3 ) أي المعتاد لبسهما .
( 4 ) مع وجود المستحق في البلد الآخر مع تعذر النقل أو مع عدم وجود المستحق .
( 5 ) أي لعدم النص في تكرار الكسوة على الموجودين ، بخلاف الاطعام فإنه يكرر الاطعام لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا ) « 1 » .
( 6 ) أي احتمال التكرار في الكسوة كما في الاطعام ، وفيه : إنه قياس مع أنه لو كرر لكسي المسكين عشرة أثواب في عشرة أيام وهو بعيد عن مذاق الشارع بخلاف الاطعام فلو أطعم على عشرة أيام وهو محتاج لكان أمرا راجحا .
( 7 ) والأصل فيه خبر أبي بصير وسماعة ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الكفارات حديث 1 .