. . . . . . . . . .
شرح
- الفضولي في البيع والشراء ، ولما دل على صحة نكاح الفضولي وأنه لازم مع الإجازة كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال :
ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك اللّه إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : إنه لم يعص اللّه ، وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز ) « 1 » وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عبد بين رجلين ، زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك ، أله أن يفرّق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما ، وإن شاء تركه على نكاحه ) « 2 » ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام ( أنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني ، فقال علي عليه السّلام لسيده : فرّق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو اللّه طلّق ، فقال له علي عليه السّلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له طلّق ، فقال علي عليه السّلام للعبد : أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنك حين قلت له : طلّق ، أقررت له بالنكاح ) « 3 » ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن رجل زوجته أمّه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ) « 4 » ومثلها غيرها ، وهو كثير .
وإذا جاز عقد الفضولي في النكاح فيجوز في غيره من العقود من باب أولى لأن النكاح مبني على الاحتياط ، وبعبارة أخرى أن العقد المتعقب بإجازة المالك ورضاه قد أثّر أثره في النكاح وهو مبني على الاحتياط فكذلك في غيره من العقود من جهة أن أم وقوع العقد بدون إجازة المالك لا تجعله باطلا بل يكون صحيحا موقوفا على إجازة المالك .
واستدل غير المشهور على مدعاه بأخبار .
منها : النبوي المشهور عندما قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) « 5 » ، وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( ونهى -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3 .
( 5 ) سنن الترمذي ج 3 ص 534 .