واجب النفقة ، وتقويم العبد على معتق نصيبه منه ( 1 ) ، وفكّه من الرق ليرث ( 2 ) ، وإذا أسلم عبد الكافر ( 3 ) ، أو اشتراه ( 4 ) وسوغناه ، أو اشترى المصحف ( 5 ) ، وبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته ، والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف ( 6 ) ، والمحتكر ( 7 ) مع عدم وجود غيره ، واحتياج الناس إليه ، ونحو ذلك .
[ في اشتراط الملك في اللزوم ]
( ويشترط في اللزوم الملك ) ( 8 ) لكل من البائع والمشتري لما ينقله من
شرح
( 1 ) وذلك فيما لو كان العبد مشتركا بين اثنين أو أكثر ، وأعتق أحد الشركاء نصيبه منه ، فإنه ينعتق كله ، ويقوّم على المعتق نصيب باقي الشركاء ، مخصص باقي الشركاء وتشترى من أربابها بالإكراه مع عدم رضاهم والثمن على المعتق .
( 2 ) إذا انحصر الوارث فيه ، فيجبر مولاه على بيعه عند عدم الرضا .
( 3 ) فيجبر مولاه حينئذ على بيعه ، لأنه لا يصح للكافر تملك المسلم .
( 4 ) أي اشترى الكافر العبد المسلم ، وسوغنا هذا الشراء .
( 5 ) فيجبر الكافر على بيعه لعدم جواز تملكه .
( 6 ) فيجبر المالك على بيع طعامه لخائف التلف عند عدم الرضا .
( 7 ) على صيغة اسم المفعول ، وهو معطوف على الطعام ، أي ويجبر المالك على بيع الطعام المحتكر .
( 8 ) بحيث لو أوقع الفضولي البيع لمال الغير عن ذلك الغير فيقع صحيحا ، ولا يلزم إلا بإجازة المالك على المشهور ، وعن الشيخ وابني زهرة وإدريس وفخر المحققين والأردبيلي والداماد وصاحب الحدائق أنه يقع باطلا .
واستدل للمشهور بعمومات قوله تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )« 1 » وقوله تعالى :( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )« 2 » وعقد الفضولي مع إجازة المالك اللاحقة عقد وبيع عرفا فيجب الوفاء به ، ولخبر عروة البارقي قال : ( قدم جلب « 3 » ، فأعطاني النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دينارا فقال : اشتر بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم أتيت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بشاة ودينار ، فرده عليّ وقال : بارك اللّه لك في صفقة يمينك ) « 4 » ، وهو دال على صحة عقد -
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 275 .
( 3 ) الجلب بالتحريك ما جلب من خيل ومتاع وإبل إلى الأسواق للبيع .
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 18 - من أبواب عقد البيع حديث 1 .