على فاعل المحرم حسبة ( 1 ) وقد أفردنا لتحقيقها رسالة شريفة ( 2 ) من أراد الاطلاع على حقائق أحكامها فليقف عليها .
[ في حفظ كتب الضلال ]
( وحفظ كتب الضلال ) ( 3 ) عن التلف ، أو عن ظهر القلب ، ( ونسخها ودرسها ) قراءة ، ومطالعة ، ومذاكرة ، ( لغير النقض ) لها ، ( أو الحجة ) على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لإثبات الحق ، أو نقض الباطل لمن كان من أهلها ، ( أو التقية ) وبدون ذلك يجب إتلافها ، إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال ، وإلا اقتصر عليها ( 4 ) ،
[ في تعلم السحر ]
( وتعلم السحر ) ( 5 ) . . .
شرح
- مروته وظهر عدله ووجبت أخوته ) « 1 » .
( 1 ) أي احتسابا للأجر عند اللّه جلّ وعلا ، وقد تقدم في باب الشهادات الأمر بتحمل الشهادة وأدائها وهذا بحسب الغالب شهادة على الناس بما يفعلونه من المحرمات كالزنا واللواط ونحوهما .
( 2 ) اسمها ( كشف الريبة في أحكام الغيبة ) .
( 3 ) بلا خلاف فيه لخبر تحف العقول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير اللّه تعالى أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه - إلى أن قال - إنما حرّم اللّه الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا - إلى أن قال - وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذه الأجرة عليه ، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها ) « 2 » ، ولا يخفى إمكان الاستدلال بالفقرات الثلاث ، ومنها تعرف حرمة نسخها ودرسها وتدريسها والمساعدة على نشرها وقراءتها إلا للنقض عليها على أن يكون النقض من أهله .
( 4 ) على مواضع الضلال .
( 5 ) بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول اللّه : لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 152 - من أبواب أحكام العشرة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .