[ في عمل الصور المجسمة ]
( ويحرم عمل الصور المجسمة ) ذوات الأرواح . واحترز بالمجسمة ( 1 ) عن
شرح
- بينهم في عدّ السباع مما لا نفع فيه ، والأصح جواز بيعها للانتفاع بجلودها وريشها لصحيح العيص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال عليه السّلام : نعم ) « 1 » ، وخبر أبي مخلّد السراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فقد سأله رجل عن بيع جلود النمر ( فقال عليه السّلام : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس ) « 2 » ، وخبر عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن عظام الفيل ، يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط ) 3 ، بل من مجموع الأخبار يستفاد أن المدار في جواز التكسب على وجود منفعة محلّلة مقصودة مترتبة على الشيء ، ولذا يصح بيع دود العلف ودود القز والنحلة والهرة ، ففي صحيح محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ولا بأس بثمن الهرّ ) « 4 » ، بل وكل السباع والمسوخ والحشرات إن ترتب عليها المنفعة المذكورة ، ودعوى أن الممسوخ لا يجوز التكسب به ممنوعة لعدم قيام دليل يدل على كون المسخ مانعا من التكسب .
( 1 ) وقع الاتفاق بينهم على حرمة تجسيم ذي الروح وهو المسمى عندنا بالنحت ، واختلفوا في الزائد تبعا لاختلاف الأخبار ، ففي بعضها حرمة التجسيم كخبر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من أكل السحت سبعة - إلى أن قال - والذين يصورون التماثيل ) « 5 » ، وخبر الأصبغ بن نباتة ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام ( من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام ) « 6 » ، وصحيح محمد بن مسلم ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ) « 7 » ومنه يظهر مفهوم اللقب في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا بأس بتماثل الشجر ) 8 ، وصحيح البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في قول اللّه عز وجل : يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ، فقال : واللّه ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنه الشجر وشبهه ) 9 ، وصحيح -
هامش
( 1 ) ( 1 و 3 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 .
( 5 ) ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 6 .
( 6 ) ( 5 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب المسالك حديث 10 .
( 7 ) ( 7 و 8 و 9 ) الوسائل الباب - 94 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 و 2 و 1 .