من الدف والمزمار والقصب ( 1 ) وغيرها ، ( والصنم ) ( 2 ) المتخذ لعبادة الكفار ، ( والصليب ) الذي يبتدعه النصارى ، ( وآلات القمار ( 3 ) كالنرد ) بفتح النون ،
شرح
- والشطرنج وكل ملهو به ، والصلبان والأصنام ، وما أشبه من ذلك من صناعة الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها ) « 1 » ، وخبر أبي الفتوح في تفسيره عن أبي أمامة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال ( إن اللّه تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور الجاهلية - إلى أن قال - إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام ) « 2 » .
( 1 ) وهو غير المزمار ، وهو ما يغني به الرعاة غالبا .
( 2 ) بل كل هياكل العبادة المبتدعة بلا خلاف فيه لخبر تحف العقول المتقدم ، ولخبر الدعائم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ( إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة ) « 3 » ، بل وصحيح ابن أذينة الوارد في بيع الخشب لمن يعمله صنما قال : ( كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام : أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ، فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال : لا ) « 4 » صحيح عمرو بن حريث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا ) 5 .
وهما دالان على حرمة بيع الصليب والصنم بالأولوية .
( 3 ) بلا خلاف فيه لخبر تحف العقول المتقدم ، ولخبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام ( في قوله تعالى :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قال : أما الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال - وأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرم ، وهو رجس -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 79 - من أبواب ما يكتسب به حديث 16 .
( 3 ) مستدرك الوسائل الأب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 5 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 2 .