تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وقيل : الأولان ( 1 ) صريحان أيضا بدون الضميمة ، ويضعف باشتراكهما بينه ( 2 ) وبين غيره ، فلا يدل على الخاص بذاته ( 3 ) فلا بد من انضمام قرينة تعينه . ولو قال جعلته وقفا ( 4 ) ، أو صدقة مؤبدة محرمة كفى ( 5 ) ، وفاقا للدروس ، لأنه كالصريح . ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا ( 6 ) وديّن بنيته لو ادعاه ( 7 ) ، أو ادعى غيره ( 8 ) ، ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا ( 9 ) ، ولا القربة ( 10 ) . أما الثاني ( 11 ) فهو أصح الوجهين ، لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب .
شرح
( 1 ) أي حبّست وسبّلت . ( 2 ) بين الوقف . ( 3 ) من دون قرينة . ( 4 ) ولم يقل : وقفته . ( 5 ) لصراحتهما في الوقف وإن كان فيهما خروج عن صيغ الوقف المنقولة . ( 6 ) أي في نفس الأمر . ( 7 ) أي ادعى الوقف من اللفظ المفتقر إلى القرينة . ( 8 ) لاحتمال إرادة غير الوقف منه بعد كونه ليس صريحا فيه ، بخلاف اللفظ الصريح في الوقف فإنه يحكم عليه بالوقفية من دون توقف لمعرفة نيته . ( 9 ) سواء كان الوقف على جهة عامة أو على من يمكن في حقه القبول . ( 10 ) لأنه تكلم عن الايجاب فقط من دون اشتراطه بالقبول أو القربة . ( 11 ) أي القربة ، فعن المفيد وابن زهرة والحلي والعلامة في القواعد والتذكرة والارشاد اشتراط القربة ، بل عن الغنية والسرائر دعوى الاجماع عليه ، وهو ممنوع إذ أكثر عبارات الأصحاب خالية عنها ، وعل كل فقد استدل على الاشتراط بإطلاق لفظ الصدقة عليه في الكثير من النصوص « 1 » ، بل لم يذكر الوقف في النصوص الواردة في وقف أمير المؤمنين عليه السّلام وسيدة النساء صلوات اللّه عليها إلا بلفظ الصدقة بل وغيرهما من الأئمة عليهم السّلام « 2 » ، ومن المعلوم اعتبار القربة في الصدقة خصوصا بعد هذين الصحيحين -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 و 2 وغيرهما . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 3 و 4 ، والباب - 10 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 و 4 و 5 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 213 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي