تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
- وأما الخلع فكذلك لا يثبت بشهادتهن المنضمة ، وقيل : يثبت إذا ادعاه الرجل لأنه متضمن لدعوى المال ، وهو مبني على كون الدعوى إذا كانت مالا أو المقصود منه المال فتقبل شهادة النساء المنضمة كما سيأتي وهو ضعيف . وأما الوكالة والوصية إليه والنسب والهلال سواء كان في شهر رمضان أو غيره مما يترتب عليه حلول آجال الديون والإرث ونحوه فالمشهور على العدم لما تقدم ، وعن المبسوط قبول شهادة النساء المنضمة فيها ، وعن أبي علي في كلامه المنقول سابقا في خصوص النسب ، وهما ضعيفان لا مستند لهما . هذا بالنسبة للمذكور في كلام الماتن ، وأيضا وقع الخلاف في العتق فقيل تسمع شهادتهن المنضمة لأن العتق إثبات المالية للمملوك وفكها عن السيد كما عليه الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد ، وردّ بأن المقصود من العتق إنما هو فك ملك وهو ليس بمال . وأيضا وقع الخلاف في القصاص فعن الأكثر القبول للأخبار . منها : صحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ) « 1 » ، وهو محمول على ثبوت الدية بشهادتهن لا القود جمعا بينه وبين صحيح ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تجوز شهادة النساء في القتل ) 2 ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ) 3 ، وعن الشيخ في الخلاف المنع من القبول لهذين الخبرين الأخيرين وخبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام ( لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ) 4 ، وهذه الأخبار محمولة على عدم جواز شهادتهن منفردات أو بالنسبة للقود لا الدية . وأيضا وقع الخلاف في النكاح فعن جماعة القبول منهم الصدوقان والإسكافي والعماني والحلبي بل نسب إلى أكثر المتأخرين للأخبار . منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال نعم ) « 5 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : يجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السّلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 27 و 29 و 7 . ( 5 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 11 .