تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

[ في ما يثبت برجلين ، ورجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ]

( ومنها : ما يثبت برجلين ، ورجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو ) كل ما كان مالا ، أو الغرض منه المال ( 1 ) ، مثل ( الديون والأموال ) الثابتة من غير أن
شرح
- قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم ) « 1 » ، وخبر أبي بصير ( سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة ) 2 . وعن المفيد والديلمي وابن حمزة والحلي بل نسبه الصيمري إلى المشهور عدم القبول ، لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) 3 ، والترجيح للأول لكثرة العدد . ( 1 ) فيشمل القرض والغصب والبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية كالخطإ وشبه العمد وقتل الحر للعبد والأب للولد والمسلم للذمي وقتل الصبي والمجنون ، ويشمل المأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك مما يكون متعلق الدعوى مالا أو المقصود منه المال . أما الدين فهو مما يثبت بشهادة عدلين لعموم دليل اعتبارها ، ويثبت بشاهد ويمين لما تقدم في كتاب القضاء ، ويثبت بشاهد وامرأتين ، بلا خلاف لقوله تعالى :( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ )« 4 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم ) « 5 » ومثلها غيرها . وأما بقية الموارد المذكور ؛ فإثباتها بشاهد ويمين فقد تقدم الخلاف فيه في باب القضاء والأقوى عدم الثبوت . وأما إثباتها بشاهد وامرأتين فقد يستدل للثبوت بالآية المتقدمة بدعوى إلغاء خصوصية المورد وفيه : لا دليل على الغاء الخصوصية ؛ بل يظهر عدم التعدي من خبر داود الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( فقلت : فأني ذكر اللّه تعالى قوله : فرجل وامرأتان ، فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ) « 6 » . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 2 و 4 و 42 . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 282 . ( 5 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 35 .