تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( والوصية إليه ) احترز به عن الوصية له بمال فإنه من القسم الثالث ( والنسب والهلال ( 1 ) ) ، وبهذا يظهر أن الهلال من حق الآدمي ، فيثبت فيه الشهادة على الشهادة كما سيأتي .
شرح
( 1 ) وهذه المذكورات من الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والهلال فهي تثبت بشهادة العدلين بلا خلاف فيه لعموم اعتبار دليلها المتقدم ، وأما عدم ثبوتها بشهادة النساء منفردات فلا خلاف فيه ظاهرا ، وأما ثبوتها بشهادة النساء منضمات إلى الرجال ففيه خلاف ، فعلى المشهور عدم القبول للأخبار . منها : خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) « 1 » ، وصحيح العلاء عن أحدهما عليهما السّلام ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) 2 ، وصحيح محمد بن مسلم ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق ) 3 ، وذيل خبر داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إلى أن قال - وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين فقلت : فإنّي ذكر اللّه تعالى قوله : فرجل وامرأتان ، فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأمير المؤمنين عليه السّلام بعده عندكم ) 4 ، والأخير ظاهر في أن يمين المدعي قائم مقام المرأتين ، وهما قائمتان مقام الشاهد في الدين فقط ، فلا تسمع شهادتهن منضمة إلى الرجال في غيره إلا أن يقال أنه عليه السّلام قد حصر ذلك في مقام تفسير قوله تعالى :( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ )« 5 » ، والآية واردة في الدين وهذا لا يفيد الحصر ونفي شهادة النساء المنضمة في غيره . هذا وقد اختلف كلام الشيخ في الطلاق ففي الخلاف والنهاية المنع من قبول شهادة النساء والمنضمة إلى الرجال لخبر السكوني وصحيح ابن مسلم المتقدمين ، ومثلها غيرها . وذهب الشيخ في المبسوط إلى القبول ، ونسبه في المسالك إلى جماعة وقال في الجواهر : ( وإن كنا لم نتحقق منهم إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال : لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ) ، ولم اعثر على خبر قد دل على جواز قبول شهادتهن في الطلاق . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 42 و 18 و 8 و 35 . ( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 282 .