وما في معناه ( 1 ) ، ( وحد السرقة ) ( 2 ) احترز به عن نفس السرقة فإنها ( 3 ) تثبت بهما ،
شرح
( 1 ) أي معنى الخمر من المسكرات كالنبيذ والفقاع .
( 2 ) وضابط هذا هو بقية حق اللّه ما عدا الزنا واللواط والسحاق ، فإنه يثبت بشاهدين عدلين لاطلاق ما دل على قبولهما كقوله تعالى :( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )« 1 » ، ولورود النصوص الكثيرة الخاصة في بعضها كخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم ) « 2 » وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ( سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه ) 3 ثم لا فرق في حقوق اللّه بين أن تكون حدودا كحد السرقة وشرب الخمر والردة وبين أن تكون مالية كالخمس والزكاة والكفارات والنذور ، وبل قيل إنه يعم ما يشتمل على الحقين من حق اللّه وحق الآدمي كالبلوغ والعدة والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والإسلام .
وقد وردت الروايات بعدم قبول شهادة النساء في الحدود التي هي حق اللّه تعالى .
منها : صحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ، قال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ) « 4 » وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) 5 وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود ) « 6 » ومثله خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر 7 .
ومقتضى هذه الأخبار عدم جواز شهادة النساء منفردات أو منضمات إلى الرجال في الحدود ، ولا يعارضها إلا ذيل خبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ) 8 ، وهو شاذ لا عامل به منا فلا يصلح لمعارضة ما تقدم فضلا عن أن الكليني قد أورد الخبر مجردا عن هذا الذيل 9 والكليني اضبط من الشيخ إذ هو الذي أورد الخبر المتضمن لهذا الذيل .
( 3 ) أي نفس السرقة فيثبت نفس المال بشهادة عدلين بلا خلاف فيه ، ويثبت بشاهد وامرأتين -
هامش
( 1 ) سورة الطلاق ، آية : 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 42 .
( 6 ) ( 6 و 7 و 8 و 9 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 29 و 30 و 21 و 14 .