أم غيره ( 1 ) ، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء ، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها ( 2 ) ، أم لا ( 3 ) ، وسواء أعدت للزراعة ، أم لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا ، أو دارا أخذ منه خمس الأرض ، عملا بالإطلاق ( 4 ) ، وخصها في المعتبر بالأولى ( 5 ) .
وعلى ما اخترناه ( 6 ) فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك ( 7 ) ، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين ، والارتفاع ( 8 ) ولا حول هنا ( 9 ) ، ولا نصاب ، ولا نية ( 10 ) . ويحتمل وجوبها عن الآخذ ( 11 ) ، لا عنه ، وعليه المصنف
شرح
- وسلّار والحلبي عدم ذكرهم لهذا القسم وظاهرهم العدم ، ومال إليه الشارح في فوائد القواعد استضعافا للرواية ، وذكر الشارح هنا تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق والصحيح أنها صحيحة على أن العمل بخبر الثقة وموثوق الصدور .
( 1 ) من بقية المعارضات ، كما عن البيان وغيره لإسقاط خصوصية الشراء الواردة في الخبر ، وعن الأكثر التعبير بالشراء فقط إذ لا قرينة على جواز هذا الإلغاء .
( 2 ) وذلك عند احتياج مصارف الجند والعسكر إلى ذلك .
( 3 ) كالأرض التي أسلم عليها أهلها .
( 4 ) بإطلاق الخبر المتقدم .
( 5 ) أي بأرض الزراعة فقط لا أرض المساكن والدور لأنه المتبادر ، وقد استجوده في المدارك وغيره .
( 6 ) من التعميم لأرض الدور والمساكن .
( 7 ) إي لصاحب الأرض ، فتقوم الأرض بما هي مشغولة من الغرس والبناء ، وكان الاشتغال بأجرة الأرض لمالك الأرض ، ولا تقوم على أنها خالية ، أو على أنها مشغولة مجانا .
( 8 ) أي القيمة ، وبهذا صرح جماعة ، وعن الحدائق أنها إذا كانت مشغولة فيتعين الأخذ من الارتفاع وهو المناسب للعدل .
( 9 ) لأن الحول في أرباح المكاسب ، بل ظاهر صحيح أبي عبيدة المتقدم أن الخمس مترتب بعد الشراء من دون اعتبار نصاب ولا حول .
( 10 ) لأن الكافر يصح التقرب منه ، ولا يصلح التقرب عنه .
( 11 ) وهو الحاكم وعدل من لفظ ( على ) إلى ( عن ) إشارة إلى أن النية على الحاكم ابتداء وليست بعنوان النيابة عن الدافع لأنه لا يصلح التقرب عن الكافر ، وفي الدروس اختار تولي الحاكم النيّة عند الأخذ والدفع ، وهو غير ظاهر المستند .