في الدروس ، والأول ( 1 ) في البيان ، ولا يسقط ( 2 ) ببيع الذمي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلم ، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول ( 3 ) ، مع احتماله هنا ( 4 ) ، بناء على أنها فسخ ، لكن لما كان ( 5 ) من حينه ضعف .
( وهذه ) الأرض ( لم يذكرها كثير ) من الأصحاب كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، والتقي ، والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ، ورواه أو عبيدة الحذاء في الموثق ( 6 ) عن الباقر عليه السّلام .
[ في وجوب الخمس في الميراث ، والصدقة ، والهبة ]
( وأوجبه ( 7 ) أبو الصلاح في الميراث ( 8 ) ، والصدقة ، والهبة ) ، محتجا بأنه نوع
شرح
( 1 ) عدم وجوب النية .
( 2 ) أي الخمس ، بلا إشكال ويقتضيه إطلاق النص .
( 3 ) لأن الإقالة فسخ من حينها لا من أول الأمر فيصدق عنوان الشراء حينئذ فيشمله إطلاق النص .
( 4 ) أي احتمال سقوط الخمس في الإقالة بناء على أنها فسخ من أول الأمر وهو ضعيف جدا .
( 5 ) أي الفسخ .
( 6 ) قد عرفت أنه صحيح السند .
( 7 ) أي الخمس .
( 8 ) المشهور على عدم الخمس فيه وفي تالييه ، والوجوب مطلقا هو المنسوب إلى أبي الصلاح الحلبي واستحسنه الشهيدان وقواه الشيخ الأعظم وتوقف فيه في المعتبر والدروس والبيان ، والعمدة على الدليل وقد تقدم أن الخمس ثابت في مطلق الفائدة للآية المتقدمة ولموثق سماعة ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) « 1 » فما ذهب إليه المشهور من حصر الخمس بالتكسب فقط ليس في محله ولهذا المبنى من وجوب الخمس في التكسب فقط أفتى المشهور بعدم الخمس في الميراث والصدقة والهبة ، لأنها فائدة من دون سعي وقصد .
ولكن قد عرفت أن المدار على مطلق الفائدة فيجب الخمس في الثلاثة ولو سلم أن المدار على التكسب فقبول الهدية نوع من الاكتساب ، هذا بحسب القواعد المستفادة من نصوص وجوب الخمس في أرباح المكاسب ، ويزيده في الهدية خبر أبي بصير عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب من يجب فيه الخمس حديث 6 .