المشروط للقاتل ، وهو ( 1 ) ثياب القتيل ، والخفّ ، وآلات الحرب ، كدرع ، وسلاح ، ومركوب ، وسرج ، ولجام ، وسوار ، ومنطقة ، وخاتم ، ونفقة معه ، وجنيبة ( 2 ) تقاد معه ، لا حقيبة مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة ، والدراهم ، فإذا أخرج جميع ذلك
[ في التقسيم بين المقاتلة ومن حضر ]
( يقسّم ) الفاضل ( بين المقاتلة ( 3 ) ومن حضر ) القتال ليقاتل وإن لم يقاتل
شرح
- هذا فالسلب للمقاتل إن اشترط الإمام ذلك كما صدر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وإلا فيكون كباقي مال الغنيمة بلا خلاف فيه .
( 1 ) أي السلب ، قال في الجواهر : ( ثم لا خلاف بل ولا إشكال في اندراج الثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفرة والبيضة والجوشن والسلاح كالسيف والرمح والسكين ونحو ذلك ، ممّا يكون معه وله مدخل في القتال ، بل في المنتهى الإجماع عليه ، بل لعل الأقوى اندراج ما كان معه من التاج والسوار والطوق والخاتم ونحوها ممّا يتّخذها للزينة والهميان ونحوه ممّا يتّخذه للنفقة فيه أيضا ، وفاقا للفاضل ، بل عن الشيخ قوّاه أيضا للصدق عرفا خلافا للشافعي .
نعم لا يندرج فيه ما كان منفصلا عنه كالرجل والعبد والدواب التي عليها أحماله والسلاح الذي ليس معه فيبقى حينئذ غنيمة ، أما الدابة التي يركبها فهي منه سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها وهي بيده للصدق عرفا ، خلافا لأحمد في الثاني ، بل يتبعها السرج واللجام وجميع آلاتها والحلية ونحو ذلك ، نعم لو لم تكن الدابة أو شيء من آلاتها معه لم تدخل في السلب ) .
( 2 ) قال في مصباح المنير ( الجنيبة : الفرس تقاد ولا تركب ) ، والضابط في أمثلة الشارح أن كل ما أعدّ للحرب أو كان معه غير منفصل فهو من السلب ، أما المنفصل كالحقيبة المشدودة على الفرس فهو خارج عن السلب ) .
( 3 ) بلا خلاف للأخبار ، منها : صحيح معاوية بن وهب ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ، قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ) « 1 » ، ومرسل حماد بن عيسى عن أبي الحسن عليه السّلام ( يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللّه له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ) 2 ، وخبر حفص بن غياث ( كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل من السيرة ، فسألته وكتبن بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني ، عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب جهاد العدو حديث 1 و 2 .