( حتى الطفل ) ( 1 ) الذكر من أولاد المقاتلين ، دون غيرهم ( 2 ) ممن حضر لصنعة ، أو حرفة كالبيطار ، والبقال ، والسائس ، والحافظ إذا لم يقاتلوا ( 3 ) ( المولود بعد الحيازة وقبل القسمة ) .
( وكذا المدد الواصل إليهم ) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ( 4 ) ( حينئذ ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة ( للفارس سهمان ) في المشهور ( 5 ) .
شرح
- إلى دار الإسلام ، هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم ) « 1 » ، وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( في الرجل يأتي القوم وقد غنموا أو لم يكن ممّن شهد القتال ، فقال : هؤلاء المحرمون ، فأمر أن يقسّم لهم ) 2 ، وهم محرمون من ثواب القتال بعد تقسيم الغنيمة عليهم وعلى غيرهم ، ومن هذه الأخبار يعرف حكم مقاسمة الغنيمة بين كل من حضر من المسلمين قبل التقسيم وإن لم يشارك في القتال وإن كان حاضرا ، أو لم يكن حاضرا وقت القتال .
( 1 ) ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ( إن عليا عليه السّلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسّم له مما أفاء اللّه عليهم ) « 3 » ، وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له ) 4 ، ولما روي ( أن النبي أسهم للصبيان بخيبر ) « 5 »
( 2 ) دون غيرهم : أي غير المقاتلين ممّن حصر الحرب لا للقتال كمن حضرها لصفة خاصة أو حزمة وكذا أطفالهم لانصراف الأخبار المتقدمة إلى خصوص المقاتلين بمعنى حضر الحرب للقتال وإن لم يقاتل .
( 3 ) فإذا قاتلوا أو حضروا بنيّة القتال كان لهم سهم المقاتل .
( 4 ) لخبر حفص وخبر أبي البختري المتقدمين .
( 5 ) للأخبار منها : خبر حفص بن غياث ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل في السير وفيها : كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ) « 6 » ، وما -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب جهاد العدو حديث 1 و 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب جهاد العدو حديث 8 و 9 .
( 5 ) المنتقى من أخبار المصطفى ج 2 ص 789 حديث 4335 .
( 6 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب جهاد العدو حديث 1 .