تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
طول الحول ( 1 ) ولو طلب المتاع بأنقص منه ( 2 ) وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة ، ( ونصاب المالية ) ( 3 ) وهي ( 4 ) النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا ( 5 ) وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط ( 6 ) وهو قويّ ، وبه صرح في الدروس وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان ، ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضمّ إلى المال ( 7 ) ، ويعتبر بلوغ حصة العامل نصابا في ثبوتها عليه ( 8 ) وحيث تجتمع الشرائط ( فيخرج ربع عشر القيمة ) كالنقدين .

[ في حكم باقي أجناس الزرع ]

( وحكم باقي أجناس الزرع ) الذي يستحبّ فيه الزكاة ( حكم الواجب ) ( 9 )
شرح
( 1 ) وكذا لو نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ولو يوما سقط استحباب زكاته لاشتراط بلوغ مال التجارة للنصاب بالإجماع . ( 2 ) من النصاب . ( 3 ) للإجماع كما تقدم . ( 4 ) أي المالية . ( 5 ) جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع ، والمعنى : إن المال إذا كان متاعا فالاعتبار بقيمته بالنسبة إلى الذهب والفضة ، وإذا كان مال التجارة ، ذهبا أو فضة فالمدار على نصاب أصله وإن كان انقص من نصاب الآخر . ( 6 ) فالمشهور على الاشتراط لأن نية الاكتساب به ما لم تتحقق لا يصدق على المال أنه مال تجارة ، ونقل المحقق في المعتبر عن بعض العامة قولا بأن مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلق به الزكاة ، ويظهر منه الميل إليه وذهب إليه الشهيد في الدروس والشارح في جملة من كتبه ، إلا أن النصوص الدالة على ثبوت الزكاة في المال بين نص صرح بالمال الذي اتجر به ، وبين أخر دل على المال الذي عمل به ، وبين ثالث دل على مال التجارة ، وصدق هذه العناوين متوقف على قصد الاكتساب كما هو واضح . ( 7 ) أي إلى أصل المال الذي بيد العامل . ( 8 ) أي في ثبوت الزكاة على العامل . ( 9 ) بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : خبر ابن مهزيار ( كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) « 1 » وهذا الخبر ظاهر في الاتحاد في الكيفية والشروط واستثناء حصة السلطان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 1 .