تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شهرا ، وشهرين مطلقا ( 1 ) خصوصا مع المزية وهو قوي

[ في عدم جواز تقديم الدفع ]

( ولا يقدّم على وقت الوجوب ) ( 2 ) على أشهر القولين ( إلا قرضا ، فتحتسب ) بالنية ( عند الوجوب بشرط بقاء القائض على الصفة ) الموجبة للاستحقاق فلو خرج عنها ( 3 ) ولو باستغنائه بنمائها ( 4 ) لا بأصلها ، ولا بهما ( 5 ) أخرجت على غيره .
شرح
( 1 ) لعذر أو لا . ( 2 ) على المشهور لصحيح عمر بن يزيد قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ( الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ، فقال عليه السّلام : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ) « 1 » ومثله غيره وعن ابن أبي عقيل وسلار جواز التقديم لصحيحة حماد بن عثمان المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ) « 2 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : لا بأس ، قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس ) « 3 » ولكن هذه الأخبار محمولة على التقية عند المشهور لموافقتها العامة ، أو على كون التقديم بعنوان القرض للجمع العرفي بينها وبين ما تقدم من الأخبار ، ويشهد لهذا الجمع خبر عقبة بن خالد ( إن عثمان بن عمران دخل على أبي عبد اللّه عليه السّلام وقال له : إني رجل موسر ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : بارك اللّه في يسارك ، قال : ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ) « 4 » ومثله غيره . ( 3 ) عن صفة الاستحقاق . ( 4 ) فيصير غنيا فيجب عليه إرجاع الدين ولا يمكن الاحتساب . ( 5 ) أي بالأصل ونمائه ، لأن المقترض وإن صار غنيا بتملكه للأصل أولهما فيخرج عن عنوان الفقير لكنه يدخل تحت عنوان الغارمين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 11 . ( 3 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 9 . ( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 .