تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الركن ( 1 ) ولو كان قبله بطل ( 2 ) أيضا مطلقا ( 3 ) كالنقصان ، لتردده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمدا . والقطع المحتمل للنقيصة ، وإنما اقتصر عليه ( 4 ) بدون القيد لرجوعه ( 5 ) إلى الشك في النقصان ، ( وأما نفل الطواف فيبني ) فيه ( على الأقل ( 6 ) مطلقا ) سواء شك في الزيادة ، أم النقصان ، وسواء بلغ الركن ، أم لا . هذا هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كالصلاة ( 7 ) .
شرح
- معارض بخبر عبد اللّه بن سنان - الذي حكم العلامة في المنتهى بصحته - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ) « 1 » ، ولكنه محمول على ما لو أتم الشوط الثامن جمعا بينه وبين ما تقدم . ( 1 ) أي الركن الذي فيه الحجر الأسود . ( 2 ) أي إذا تعلق شكه بالزيادة قبل بلوغ الركن بطل كالنقصان ، لعدم تحقق السبع منه فيدور الأمر بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة العمدية ، والقطع المحتمل لكون المقطوع هو السابع وهذا ما يوجب نقصان الطواف عن الواجب فلا بدّ من استئناف الطواف . ( 3 ) سواء كان الشك بين السابع والثامن ، أو بين السابع والثامن والتاسع وهكذا . ( 4 ) أي اقتصر المصنف على الشك في الزيادة على السبع مع عدم ذكر أنه على الركن . ( 5 ) أي رجوع الشك في الزيادة على السبع قبل الركن إلى النقصان كما عرفت . ( 6 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : موثق حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة ، وهو في شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له ) « 2 » ، وخبر أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن عليه السّلام ( إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل ) 3 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت : - جعلت فداك - شك في طواف نافلة قال : يبني على الأقل ) 4 . ( 7 ) قال في المدارك ( وذكر الشارح ( قدس سره ) أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة وهو غير واضح ) ولكن يدل لمراد الشارح مرسل الصدوق في الفقيه والمقنع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل : أجبني فيهما جميعا ، قال إن كان طواف نافلة فابن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الطواف حديث 5 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الطواف حديث 7 و 4 و 12 .