تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
كونه تاما ، أو ناقصا ، أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال ، ( ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع ) إذا تحقق إكمالها ( 1 ) ، إن كان على
شرح
- رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة طواف الفريضة ، قال : فليعد طوافه ) « 1 » ، وصحيح صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : فليعد طوافه ) 2 ، وخبر حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ما تقول في رجل طاف فأوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال عليه السّلام : أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ ثم قال عليه السّلام : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له ) 3 ، وعن المفيد وعلي بن بابويه والحلبي وابن الجنيد وسيد المدارك أنه يبني على الأقل لأصلي البراءة وعدم الزيادة ، لصحيح رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال : يبني على يقينه ) « 4 » ، واليقين هنا الأقل ، وصحيح منصور بن حازم المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحبّ إليّ وأفضل ) 5 ، ومثله غيره ولو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه ، فلذا لا بد من حمل صدره بالإعادة على الاستحباب كما عن سيد المدارك ، ولكن هذه الطائفة لا تقاوم تلك الدالة على الاستئناف لكثرة الثانية وصراحة الأمر بالاستئناف فيها ، وعمل المشهور بها . ( 1 ) أي إذا شك في الزيادة على السبع مع تحقق السبع فيقطع ولا شيء عليه بلا خلاف فيه لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل الركعتين ) « 6 » ، هذا إذا ذكر قبل أن يبلغ الركن فإن بلغه أكمله أسبوعين لخبر أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات ) « 7 » ، وهو منجبر بعمل الأصحاب فلا يضر جهالة أبي كهمس ، نعم هو -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الطواف حديث 1 و 8 و 7 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الطواف حديث 5 و 8 . ( 6 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الطواف حديث 1 . ( 7 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الطواف حديث 3 .