مطلقا ( 1 ) ، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة ، لا له مطلقا ( 2 ) ، وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا ( 3 )
( ولو ذكر ) نقصان الطواف ( في أثناء السعي ترتبت صحته وبطلانه على الطواف ) ، فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما ، وإن كان بعده بنى عليهما ( 4 ) وإن لم يتجاوز نصف السعي ( 5 ) ، فإنه تابع للطواف في البناء والاستئناف ( 6 ) ، ( ولو شك في العدد ) أي عدد الأشواط ( بعده ) أي بعد فراغه منه ( لم يلتفت ) ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، ( وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة ) ( 9 ) كأن شك بين
شرح
( 1 ) سواء كان قبل إكمال الأربعة أو بعدها .
( 2 ) أي لا لعذر مطلقا سواء كان العذر شرعيا أو عرفيا .
( 3 ) أي في النافلة سواء أكمل الأربعة أو لا ، وسواء كان لعذر أو لا .
( 4 ) أي على الطواف والسعي ، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي ) « 1 » وظاهره الاطلاق سواء تجاوز نصف الطواف أو لا ، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والعلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير .
وعن الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وابن سعيد في الجامع أنه لا بد من كونه قد تجاوز نصف الطواف تحكيما لقاعدة تجاوز النصف السابقة مع هذه الرواية .
( 5 ) كما هو الاطلاق في الرواية المتقدمة .
( 6 ) أي ببني على السعي إن بنى على الطواف ، ويستأنف السعي حيث يستأنف الطواف .
( 7 ) بلا خلاف فيه ، لقاعدة الفراغ ، ففي خبر بكير بن أعين ( قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ؟ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) « 2 » ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) « 3 » ، وهو مطلق يشمل الطواف .
( 8 ) سواء كان الشك في الزيادة أو النقيصة .
( 9 ) فعليه الاستئناف على المشهور ، للأخبار منها : خبر ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 63 - من أبواب الطواف حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب الوضوء حديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .